responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 116

[مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء]

[447] مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في أنّه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط و إن كان من عادته، بل و كذا لو دخل في الصلاة ثمّ شك. نعم، لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت، و لكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد (1) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.

[مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول‌]

[448] مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، و إن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط (2) الدلك في هذه الصورة.

[مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات‌]

[449] مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى مع فرض زوال العين بها.

[مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً]

[450] مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، و يطهر المحلّ (3). و أمّا إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة، بل لا بدّ من العلم بكونه ماءً.

[فصل في الاستبراء]

فصل في الاستبراء و الأولى في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهِّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات، ثمّ يضع سبابته فوق الذكر (4) و إبهامه تحته و يمسح بقوّة إلى‌ (1) و الظاهر عدم جريانها.

(2) لا يترك.

(3) بناءً على حصول الطهارة بها، و قد عرفت الإشكال فيه بل المنع.

(4) و الظاهر هو العكس.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست