responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113

بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط، فيتخيّر بين الجهات.

[مسألة 15: الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً]

[435] مسألة 15: الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً، و لا يجب منع الصبي و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي، و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، و لا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، و لو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان. نعم، لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع.

[مسألة 16: يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرّد الميل إلى أحد الطرفين‌]

[436] مسألة 16: يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرّد الميل إلى أحد الطرفين، و لا يجب التشريق أو التغريب و إن كان أحوط.

[مسألة 17: الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان‌]

[437] مسألة 17: الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان، و إن كان الأقوى (1) عدم الوجوب.

[مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع‌]

[438] مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف. نعم، إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة أُخرى إلى تمام الأربع، و إن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين و لو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لا يترك في هذه الصورة.

[مسألة 19: إذا علم ببقاء شي‌ء من البول في المجرى‌]

[439] مسألة 19: إذا علم ببقاء شي‌ء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد (2).

[مسألة 20: يحرم التخلّي في ملك الغير]

[440] مسألة 20: يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه حتّى الوقف‌ (1) فيما إذا لم يكن لهما التخلّي بنحو العادة و المتعارف، و إلّا فالظاهر هو الوجوب فيه.

(2) بل لازم.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست