responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112

زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز (1) النظر و يجب الغضّ عنها؛ لأنّ جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ؛ و هو الزوجيّة أو المملوكيّة فلا بُدّ من إثباته، و لو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر، و إن كان الأحوط الترك.

[مسألة 12: لا يجوز للرجل و الأُنثى النظر إلى دبر الخنثى‌]

[432] مسألة 12: لا يجوز للرجل و الأُنثى النظر إلى دبر الخنثى، و أمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما للشك في كونه عورة، لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه؛ لأنّه عورة (2) على كلّ حال.

[مسألة 13: لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير]

[433] مسألة 13: لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، و إلّا فلا بأس.

[مسألة 14: يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة]

[434] مسألة 14: يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه، و إن أمال عورته إلى غيرهما، و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط، و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، و لا فرق في الحرمة بين الأبنية و الصحاري، و القول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف، و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم، و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء، و إن كان الترك أحوط، و لو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر، و إن كان الأحوط الاستدبار، و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، و لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ (3)، و لو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الأُخريين، و لو تردّد (1) على الأحوط.

(2) إذا نظر إلى كليهما، و لا يجوز لكلّ منهما النظر إلى الآلة المشابهة، إمّا لأجل كونها عورة، أو لأجل كونها جزء بدن الأجنبي أو الأجنبيّة، و أمّا النظر إلى الآلة غير المشابهة فالظاهر هو الجواز، لعدم إحراز كونها عورة.

(3) مع عدم إمكان الفحص و كون التأخير حرجيّا.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست