زوجته
أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز (1) النظر و يجب الغضّ عنها؛ لأنّ جواز النظر
معلّق على عنوان خاصّ؛ و هو الزوجيّة أو المملوكيّة فلا بُدّ من إثباته، و لو رأى
عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر، و إن كان
الأحوط الترك.
[مسألة 12: لا يجوز للرجل و الأُنثى النظر إلى
دبر الخنثى]
[432] مسألة 12: لا يجوز للرجل و الأُنثى النظر
إلى دبر الخنثى، و أمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما للشك في كونه
عورة، لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه؛ لأنّه عورة (2) على كلّ حال.
[مسألة 13: لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير]
[433] مسألة 13: لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة
الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع
الاضطرار بذلك، و إلّا فلا بأس.
[مسألة 14: يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة]
[434] مسألة 14: يحرم في حال التخلّي استقبال
القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه، و إن أمال عورته إلى غيرهما، و الأحوط ترك
الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط، و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، و لا فرق في
الحرمة بين الأبنية و الصحاري، و القول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف، و القبلة
المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم، و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و
الاستنجاء، و إن كان الترك أحوط، و لو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر، و إن كان
الأحوط الاستدبار، و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب
الستر، و لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ (3)، و لو تردّدت بين جهتين
متقابلتين اختار الأُخريين، و لو تردّد (1) على الأحوط.
(2) إذا نظر إلى كليهما، و لا يجوز لكلّ منهما
النظر إلى الآلة المشابهة، إمّا لأجل كونها عورة، أو لأجل كونها جزء بدن الأجنبي
أو الأجنبيّة، و أمّا النظر إلى الآلة غير المشابهة فالظاهر هو الجواز، لعدم إحراز
كونها عورة.