responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 11

[مسألة 29: كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات‌]

[29] مسألة 29: كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب (1) في المستحبات و المكروهات و المباحات، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات.

[مسألة 30: إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً]

[30] مسألة 30: إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً، و لم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به؛ لاحتمال كونه مطلوباً و برجاء الثواب، و إذا علم أنّه ليس بواجب و لم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.

[مسألة 31: إذا تبدّل رأي المجتهد]

[31] مسألة 31: إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز (2) للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.

[مسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف‌]

[32] مسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.

[مسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم‌]

[33] مسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء، و يجوز التبعيض في المسائل، و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط (3) اختياره.

[مسألة 34: إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم‌]

[34] مسألة 34: إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط (4) العدول إلى ذلك الأعلم و إن قال الأوّل‌ (1) مع احتمال الإلزام، و بدونه لا يجب التقليد كما في دوران الأمر بين الاستحباب و الإباحة مثلًا، و هكذا في غير المستحبّات.

(2) إلّا إذا كان الرأي الأوّل موافقاً للاحتياط، فيجوز البقاء بعنوانه لا بعنوان التقليد.

(3) لا يترك.

(4) بل الأقوى إذا كان الأعلم قائلًا بتعيّن تقليد الأعلم، و لا وجه للاحتياط بناءً على مختار الماتن.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست