responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107

و بالجملة: فالمناط صدق الآنية، و مع الشك فيه محكوم بالبراءة.

[مسألة 11: لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة]

[408] مسألة 11: لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما و وضعها في الفم، بل و كذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما، و كذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، و كذا لو فرّغ ما في الإِناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل و الشرب لا لأجل نفس التفريغ، فإنّ الظاهر (1) حرمة الأكل و الشرب؛ لأنّ هذا يعدّ أيضاً استعمالًا لهما فيهما، بل لا يبعد (2) حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من أحدهما، و إن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما، و الحاصل: أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام كذلك الأكل و الشرب أيضاً حرام. نعم، المأكول و المشروب لا يصير حراماً، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام و إن صدق أنّ فعل الإِفطار حرام، و كذلك الكلام في الأكل و الشرب من الظرف الغصبي.

[مسألة 12: ذكر بعض العلماء: أنّه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة]

[409] مسألة 12: ذكر بعض العلماء: أنّه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفوري و أعطاه شخصاً آخر فشرب، فكما أنّ الخادم و الآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً و يعدّ هذا منه استعمالًا لهما.

[مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما]

[410] مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به، و لا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.

[مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين‌]

[411] مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب، و إلّا سقط وجوب الوضوء أو الغسل و وجب‌ (1) بل الظاهر حرمة نفس التفريغ مع القصد لا الأكل و الشرب.

(2) بل هو بعيد.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست