على
عدم العين، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، و إن كان
أحوط (1).
[مسألة 5: الوسواسي يرجع في التطهير إلى
المتعارف]
[397] مسألة 5: الوسواسي يرجع في التطهير إلى
المتعارف، و لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
[فصل في حكم الأواني]
فصل
في حكم الأواني
[مسألة 1: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من
جلد نجس العين]
[398] مسألة 1: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة
من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل و الشرب و الوضوء و
الغسل، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً، و كذا غير
الظروف من جلدهما، بل و كذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّ الأحوط (2) ترك
جميع الانتفاعات منهما، و أمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه فحرمة استعمال
جلده غير معلوم، و إن كان أحوط، و كذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، و
الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل (3) مع الانحصار بل مطلقاً.
نعم،
لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ، و إن كان عاصياً من جهة
تصرّفه في المغصوب.
[مسألة 2: أواني المشركين و سائر الكفّار محكومة
بالطهارة]
[399] مسألة 2: أواني المشركين و سائر الكفّار
محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من
الجلود، و إلّا فمحكومة (1) بل لا يخلو عن قوّة.