[الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند
فقد الماء]
الخامس
عشر: تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنّه مطهّر (1) لبدنه عل
الأقوى.
[السادس عشر: الاستبراء بالخَرَطات بعد البول]
السادس
عشر: الاستبراء بالخَرَطات بعد البول، و بالبول بعد خروج المني، فإنّه مطهِّر لما
يخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهِّرات من باب
المسامحة، و إلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا.
[السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر]
السابع
عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان، و في عدّ هذا
منها أيضاً مسامحة، و إلّا ففي الحقيقة المطهِّر هو الماء الموجود في المادّة.
[الثامن عشر: غيبة المسلم]
الثامن
عشر: غيبة المسلم، فإنّها مطهِّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا
في يده بشروط خمسة:
الأوّل:
أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
الثاني:
علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجّساً اجتهاداً أو تقليداً.
الثالث:
استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته
من باب حمل فعل المسلم على الصحّة.
الرابع:
علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس:
أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملًا، و إلّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم
بطهارته، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة و أنّ الطاهر و النجس عنده
سواء يشكل الحكم بطهارته، و إن كان تطهيره إيّاه محتملًا، و في اشتراط كونه بالغاً
أو يكفي و لو كان صبيّاً مميّزاً وجهان، و الأحوط ذلك. نعم، لو رأينا أنّ وليّه مع
علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه (2) بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء (1) على إشكال.