responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 100

على القول بنجاستها و وجوب نزحها.

[الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء]

الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنّه مطهّر (1) لبدنه عل الأقوى.

[السادس عشر: الاستبراء بالخَرَطات بعد البول‌]

السادس عشر: الاستبراء بالخَرَطات بعد البول، و بالبول بعد خروج المني، فإنّه مطهِّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهِّرات من باب المسامحة، و إلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا.

[السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر]

السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان، و في عدّ هذا منها أيضاً مسامحة، و إلّا ففي الحقيقة المطهِّر هو الماء الموجود في المادّة.

[الثامن عشر: غيبة المسلم‌]

الثامن عشر: غيبة المسلم، فإنّها مطهِّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة:

الأوّل: أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.

الثاني: علمه بكون ذلك الشي‌ء نجساً أو متنجّساً اجتهاداً أو تقليداً.

الثالث: استعماله لذلك الشي‌ء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحّة.

الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.

الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشي‌ء محتملًا، و إلّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة و أنّ الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته، و إن كان تطهيره إيّاه محتملًا، و في اشتراط كونه بالغاً أو يكفي و لو كان صبيّاً مميّزاً وجهان، و الأحوط ذلك. نعم، لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه (2) بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء (1) على إشكال.

(2) لا من جهة الغيبة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست