responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96

و اللواط، و الاستمناء، فيشمل على الأحوط وطء الحائض أيضاً، و كذا الجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن.

الفصل الثاني: كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي‌

(مسألة 417): الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه،

إلّا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، يعني لا تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرّد الملاقاة، فإذا كانا يابسين، أو نديين جافّين لم يتنجّس الطاهر بالملاقاة، و كذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب و الفضّة و نحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا أُذيبت في ظرف نجس لا تنجس.

(مسألة 418): الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس‌

و إن سرت رطوبة الأرض إليه و صار ثقيلًا بعد أن كان خفيفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، و كذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الكنيف و نحوه، فإنّ الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية و لا موجبة لتنجّسها، و إن كانت مؤثّرة في الجدران على‌ نحو قد تؤدّي إلى الخراب.

(مسألة 419): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعاً إلى النجاسة،

و إلّا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة، و لا تسري إلى‌ ما اتّصل به من الأجزاء، فإن صبّ الماء من الإبريق على‌ شي‌ء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلًا عمّا في الإبريق، و كذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة.

(مسألة 420): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتّصال،

أمّا غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست