(مسألة 414):
الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس
و
منجّس له.
السادس
و السابع: الكلب و الخنزير البريّان
بجميع
أجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما، دون البحريين.
الثامن:
المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه،
و
أمّا الجامد كالحشيشة و إن غلى و صار مائعاً بالعارض فهو طاهر، لكنّه حرام، و
أمّا السبيرتو المتّخذ من الأخشاب أو الأجسام الأُخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.
(مسألة 415):
العصير الزبيبي و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار،
فيجوز
وضع التمر، و الزبيب، و الكشمش في المطبوخات مثل المرق، و المحشي، و الطبيخ و
غيرها، و كذا دبس التمر المسمّى بدبس الدمعة.
التاسع:
الفقّاع، و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعير، و ليس منه ماء الشعير الذي يصفه
الأطبّاء.
العاشر:
الكافر غير الكتابي نجس، و الكتابي أي اليهودي و النصراني و المجوسي طاهر،
و
الكافر: من لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام و جحد
ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الأُلوهيّة أو التوحيد
أو الرسالة، و لا فرق بين المرتدّ و الكافر الأصلي و الخوارج المحكومون بالنجاسة،
و كذا النواصب و الغلاة إذا استلزم غلوّهم إنكار الأُلوهيّة أو التوحيد أو
الرسالة.
الحادي
عشر: عرق الإبل الجلّالة نجس،
و
أمّا عرق غيرها من الحيوان الجلّال فطاهر.
(مسألة 416):
عرق الجنب من الحرام طاهر،
و
لكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط، و الأحوط عدم اختصاص الحكم بما إذا كان
التحريم ذاتياً كالزنا،