responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95

يحكم بطهارتها.

(مسألة 414): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس‌

و منجّس له.

السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريّان‌

بجميع أجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما، دون البحريين.

الثامن: المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه،

و أمّا الجامد كالحشيشة و إن غلى‌ و صار مائعاً بالعارض فهو طاهر، لكنّه حرام، و أمّا السبيرتو المتّخذ من الأخشاب أو الأجسام الأُخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.

(مسألة 415): العصير الزبيبي و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار،

فيجوز وضع التمر، و الزبيب، و الكشمش في المطبوخات مثل المرق، و المحشي، و الطبيخ و غيرها، و كذا دبس التمر المسمّى بدبس الدمعة.

التاسع: الفقّاع، و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعير، و ليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطبّاء.

العاشر: الكافر غير الكتابي نجس، و الكتابي أي اليهودي و النصراني و المجوسي طاهر،

و الكافر: من لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الأُلوهيّة أو التوحيد أو الرسالة، و لا فرق بين المرتدّ و الكافر الأصلي و الخوارج المحكومون بالنجاسة، و كذا النواصب و الغلاة إذا استلزم غلوّهم إنكار الأُلوهيّة أو التوحيد أو الرسالة.

الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة نجس،

و أمّا عرق غيرها من الحيوان الجلّال فطاهر.

(مسألة 416): عرق الجنب من الحرام طاهر،

و لكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط، و الأحوط عدم اختصاص الحكم بما إذا كان التحريم ذاتياً كالزنا،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست