responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94

على الأحوط، مثل ظرف الماء و السمن و اللبن، لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.

(مسألة 407): المذكورات إذا أُخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً

إذا احتمل أنّها مأخوذة من المذكّى، لكنّه لا يجوز أكلها، و لا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى، و لو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليه، و أمّا من جهة النجاسة فلا يحكم بنجاستها.

(مسألة 408): السقط قبل ولوج الروح نجس،

و كذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوباً فيهما.

(مسألة 409): الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن‌

الذي يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل.

الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة،

أمّا دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك، و البرغوث، و القمل، و نحوها فإنّه طاهر.

(مسألة 410): إذا وجد في ثوبه مثلًا دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره‌

بنى‌ على‌ طهارته.

(مسألة 411): دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط،

و لكن الدم الذي يكون في البيضة طاهر، و الأولى الاجتناب عنه.

(مسألة 412): الدم المتخلّف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر،

لكنّه حرام، إلّا أن ينجس بنجاسة خارجيّة، مثل السكّين التي يذبح بها.

(مسألة 413): إذا خرج من الجرح أو الدمل شي‌ء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا يحكم بطهارته،

و كذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام، و كذلك إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم، أو ماء أصفر

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست