على
الأحوط، مثل ظرف الماء و السمن و اللبن، لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.
(مسألة 407):
المذكورات إذا أُخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً
إذا
احتمل أنّها مأخوذة من المذكّى، لكنّه لا يجوز أكلها، و لا الصلاة فيها ما لم يحرز
أخذها من المذكى، و لو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليه، و أمّا من جهة النجاسة فلا
يحكم بنجاستها.
(مسألة 408):
السقط قبل ولوج الروح نجس،
و
كذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوباً فيهما.
(مسألة 409):
الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن
الذي
يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل.
الخامس:
الدم من الحيوان ذي النفس السائلة،
أمّا
دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك، و البرغوث، و القمل، و نحوها فإنّه طاهر.
(مسألة 410):
إذا وجد في ثوبه مثلًا دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره
بنى
على طهارته.
(مسألة 411):
دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط،
و
لكن الدم الذي يكون في البيضة طاهر، و الأولى الاجتناب عنه.
(مسألة 412):
الدم المتخلّف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر،
لكنّه
حرام، إلّا أن ينجس بنجاسة خارجيّة، مثل السكّين التي يذبح بها.
(مسألة 413):
إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا يحكم بطهارته،
و
كذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام، و كذلك إذا
حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم، أو ماء أصفر