من
كلّ حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل أو بالعارض، كالجلّال و الموطوء، أمّا
ما لا نفس له سائلة، أو كان محلّل الأكل، فبوله و خرؤه طاهران.
(مسألة 399):
بول الطير و ذرقه طاهران
و
إن كان غير مأكول اللحم، كالخفّاش و الطاوس، لكنّ الأحوط فيه الاجتناب، خصوصاً
الخفّاش، و خصوصاً بوله.
(مسألة 400):
ما يشكّ في أنّه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله و خرئه،
و
كذا ما يشكّ في أنّه محلّل الأكل أو محرّمة.
الثالث:
المني من كلّ حيوان له نفس سائلة
و
إن حلّ أكل لحمه، و أمّا منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع:
الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
و
إن كان محلّل اللحم، و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغاراً.
(مسألة 401):
الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة،
و
يستثنى من ذلك الثالول، و البثور، و ما يعلو الشفة، و القروح، و نحوها عند البرء،
و قشور الجرب، و نحوه المتّصل بما ينفصل من شعره، و ما ينفصل بالحكّ و نحوه من بعض
الأبدان، فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحيّ.