responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92

المبحث السادس: النجاسات‌

و فيه فصول‌

الفصل الأوّل: عدد الأعيان النجسة

و هي إحدى‌ عشرة:

الأوّل و الثاني: البول و الغائط

من كلّ حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل أو بالعارض، كالجلّال و الموطوء، أمّا ما لا نفس له سائلة، أو كان محلّل الأكل، فبوله و خرؤه طاهران.

(مسألة 399): بول الطير و ذرقه طاهران‌

و إن كان غير مأكول اللحم، كالخفّاش و الطاوس، لكنّ الأحوط فيه الاجتناب، خصوصاً الخفّاش، و خصوصاً بوله.

(مسألة 400): ما يشكّ في أنّه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله و خرئه،

و كذا ما يشكّ في أنّه محلّل الأكل أو محرّمة.

الثالث: المني من كلّ حيوان له نفس سائلة

و إن حلّ أكل لحمه، و أمّا منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر.

الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة

و إن كان محلّل اللحم، و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغاراً.

(مسألة 401): الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة،

و يستثنى من ذلك الثالول، و البثور، و ما يعلو الشفة، و القروح، و نحوها عند البرء، و قشور الجرب، و نحوه المتّصل بما ينفصل من شعره، و ما ينفصل بالحكّ و نحوه من بعض الأبدان، فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحيّ.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست