ما
عرفت في الوضوء من حكم الأقطع، و ذي الجبيرة، و الحائل، و العاجز عن المباشرة، كما
يجري هنا حكم اللحم الزائد، و اليد الزائدة، و غير ذلك.
(مسألة 382):
العاجز ييمّمه غيره،
و
لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان، و مع العجز يضرب المتولّي بيدي نفسه
و يمسح بهما.
(مسألة 383):
الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته،
إلّا
إذا كان واحداً أو اثنتين، و أمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسّه.
(مسألة 384):
إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة
و
إن كانت لجهل أو نسيان، أمّا لو لم تفت صحّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
(مسألة 385):
الخاتم حائل
يجب
نزعه حال التيمّم.
(مسألة 386):
الأحوط الأولى إباحة الفضاء
الذي
يقع فيه التيمّم، و إذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصحّ الضرب عليه إن عُدّ
تصرّفاً في الإناء عرفاً.
(مسألة 387):
إذا شكّ في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت،
و
لكن إذا كان الشك في الجزء الأخير و لم تفت الموالاة فلا بدّ من التدارك، و لو شك
في جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم يلتفت و إن كان الأحوط استحباباً التدارك.
الفصل
الخامس: أحكام التيمّم
لا
يجوز على الأحوط التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها، لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكن
في الوقت إيجاده قبله لشيء من الغايات و عدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي، بل
وجوبه لا يخلو من قوّة، و يجوز عند ضيق الوقت، و الأقوى جوازه في سعة الوقت مع
اليأس عن زوال العذر، بل و مع احتمال زواله يجوز التيمّم و إن كان الأحوط التأخير.