responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89

ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع، و ذي الجبيرة، و الحائل، و العاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد، و اليد الزائدة، و غير ذلك.

(مسألة 382): العاجز ييمّمه غيره،

و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان، و مع العجز يضرب المتولّي بيدي نفسه و يمسح بهما.

(مسألة 383): الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته،

إلّا إذا كان واحداً أو اثنتين، و أمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسّه.

(مسألة 384): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة

و إن كانت لجهل أو نسيان، أمّا لو لم تفت صحّ إذا أعاد على‌ نحو يحصل به الترتيب.

(مسألة 385): الخاتم حائل‌

يجب نزعه حال التيمّم.

(مسألة 386): الأحوط الأولى إباحة الفضاء

الذي يقع فيه التيمّم، و إذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصحّ الضرب عليه إن عُدّ تصرّفاً في الإناء عرفاً.

(مسألة 387): إذا شكّ في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت،

و لكن إذا كان الشك في الجزء الأخير و لم تفت الموالاة فلا بدّ من التدارك، و لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم يلتفت و إن كان الأحوط استحباباً التدارك.

الفصل الخامس: أحكام التيمّم‌

لا يجوز على الأحوط التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها، لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكن في الوقت إيجاده قبله لشي‌ء من الغايات و عدم نقضه إلى‌ أن يدخل الوقت فيصلّي، بل وجوبه لا يخلو من قوّة، و يجوز عند ضيق الوقت، و الأقوى جوازه في سعة الوقت مع اليأس عن زوال العذر، بل و مع احتمال زواله يجوز التيمّم و إن كان الأحوط التأخير.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست