responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 88

(مسألة 376): إذا تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر أو الذراع،

و كذا إذا كان نجساً نجاسة متعدّية و لم تمكّن الإزالة، أمّا إذا لم تكن متعدّية ضرب به و مسح، و إذا كان على الباطن الماسح حائل فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب و المسح به، و الضرب و المسح بالظاهر.

(مسألة 377): المحدث بالأصغر يتيمّم بدلًا عن الوضوء، و الجنب يتيمّم بدلًا عن الغسل،

و المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم عن الغسل، و إذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً، أو كان الحدث استحاضة وجب عليه أن يتيمّم أيضاً عن الوضوء، بل الأحوط وجوبه مطلقاً، و إذا تمكّن المحدث بالأكبر غير الجنب من الوضوء دون الغسل أتى به و تيمّم للغسل. و إذا تمكّن من الغسل أتى به، و هو يغني عن الوضوء إلّا في الاستحاضة المتوسّطة.

الفصل الرابع: شرائط التيمّم‌

يشترط في التيمّم النيّة على‌ ما تقدم في الوضوء، مقارناً بها الضرب على الأظهر.

(مسألة 378): لا تجب فيه نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل،

بل تكفي نيّة الأمر المتوجّه إليه، و مع تعدّد الأمر لا بدّ من تعيينه بالنيّة.

(مسألة 379): الأقوى‌ أنّ التيمّم رافع للحدث حال الاضطرار،

لكن لا تجب فيه نيّة الرفع و لا نيّة الاستباحة للصلاة مثلًا.

(مسألة 380): يشترط فيه المباشرة و الموالاة حتّى فيما كان بدلًا عن الغسل،

و يشترط فيه أيضاً الترتيب على‌ حسب ما تقدّم، و الأحوط وجوباً البدأة من الأعلى و المسح منه إلى الأسفل.

(مسألة 381): مع الاضطرار يسقط المعسور،

و يجب الميسور على‌ حسب‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست