(مسألة 376):
إذا تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر أو الذراع،
و
كذا إذا كان نجساً نجاسة متعدّية و لم تمكّن الإزالة، أمّا إذا لم تكن متعدّية ضرب
به و مسح، و إذا كان على الباطن الماسح حائل فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب و
المسح به، و الضرب و المسح بالظاهر.
(مسألة 377):
المحدث بالأصغر يتيمّم بدلًا عن الوضوء، و الجنب يتيمّم بدلًا عن الغسل،
و
المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم عن الغسل، و إذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً، أو
كان الحدث استحاضة وجب عليه أن يتيمّم أيضاً عن الوضوء، بل الأحوط وجوبه مطلقاً، و
إذا تمكّن المحدث بالأكبر غير الجنب من الوضوء دون الغسل أتى به و تيمّم للغسل. و
إذا تمكّن من الغسل أتى به، و هو يغني عن الوضوء إلّا في الاستحاضة المتوسّطة.
الفصل
الرابع: شرائط التيمّم
يشترط
في التيمّم النيّة على ما تقدم في الوضوء، مقارناً بها الضرب على الأظهر.
(مسألة 378):
لا تجب فيه نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل،
بل
تكفي نيّة الأمر المتوجّه إليه، و مع تعدّد الأمر لا بدّ من تعيينه بالنيّة.
(مسألة 379):
الأقوى أنّ التيمّم رافع للحدث حال الاضطرار،
لكن
لا تجب فيه نيّة الرفع و لا نيّة الاستباحة للصلاة مثلًا.
(مسألة 380):
يشترط فيه المباشرة و الموالاة حتّى فيما كان بدلًا عن الغسل،
و
يشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدّم، و الأحوط وجوباً البدأة من الأعلى و
المسح منه إلى الأسفل.