responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 87

يمكنه إذابته و الوضوء به، و لكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على‌ نحو يتحقّق مسمّى الغسل وجب و اجتزأ به، و إذا كان على‌ نحو لا يتحقّق الغسل تعيّن التيمّم.

(مسألة 372): يستحبّ نفض اليدين بعد الضرب،

و كذا يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربي الأرض و عواليها، و يكره أن يكون من مهابطها، و أن يكون من تراب الطريق.

الفصل الثالث: كيفيّة التيمّم‌

و هو أن يضرب بيديه على الأرض، و أن يكون دفعة واحدة، و أن يكون بباطنهما، ثمّ يمسح بهما جميعاً تمام جبهته و جبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين، و إلى طرف الأنف الأعلى المتّصل بالجبهة، و الأحوط وجوباً مسح الحاجبين أيضاً، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى‌ من الزند إلى‌ أطراف الأصابع بباطنه اليسرى‌، ثمّ مسح ظاهر الكفّ اليسرى‌ كذلك بباطن اليمنى‌.

(مسألة 373): لا يجب المسح بتمام كلّ من الكفّين،

بل يكفي المسح ببعض كلّ منهما على‌ نحو يستوجب الجبهة و الجبينين.

(مسألة 374): المراد من الجبهة الموضع المستوي،

و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى‌ قصاص الشعر.

(مسألة 375): لا فرق في التيمّم بدلًا من الوضوء و الغسل.

نعم، يستحبّ التعدّد فيما هو بدل الغسل، يضرب ضربة للوجه و ضربة للكفّين، و أحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً، فالأولى‌ أن يمسح الكفّين مع الوجه في الضربة الاولى‌، ثمّ يضرب ضربة ثانية فيمسح كفّيه، و الأفضل أن يضرب بكفّيه مرّتين و يمسح بهما الجبهة و اليدين، ثمّ يضرب مرّة و يمسح يديه.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست