يمكنه
إذابته و الوضوء به، و لكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقّق مسمّى الغسل
وجب و اجتزأ به، و إذا كان على نحو لا يتحقّق الغسل تعيّن التيمّم.
(مسألة 372):
يستحبّ نفض اليدين بعد الضرب،
و
كذا يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربي الأرض و عواليها، و يكره أن يكون من
مهابطها، و أن يكون من تراب الطريق.
الفصل
الثالث: كيفيّة التيمّم
و
هو أن يضرب بيديه على الأرض، و أن يكون دفعة واحدة، و أن يكون بباطنهما، ثمّ يمسح
بهما جميعاً تمام جبهته و جبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين، و إلى طرف الأنف
الأعلى المتّصل بالجبهة، و الأحوط وجوباً مسح الحاجبين أيضاً، ثمّ مسح تمام ظاهر
الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطنه اليسرى، ثمّ مسح ظاهر الكفّ
اليسرى كذلك بباطن اليمنى.
(مسألة 373):
لا يجب المسح بتمام كلّ من الكفّين،
بل
يكفي المسح ببعض كلّ منهما على نحو يستوجب الجبهة و الجبينين.
(مسألة 374):
المراد من الجبهة الموضع المستوي،
و
المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.
(مسألة 375):
لا فرق في التيمّم بدلًا من الوضوء و الغسل.
نعم،
يستحبّ التعدّد فيما هو بدل الغسل، يضرب ضربة للوجه و ضربة للكفّين، و أحوط منه
التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً، فالأولى أن يمسح الكفّين مع الوجه في الضربة
الاولى، ثمّ يضرب ضربة ثانية فيمسح كفّيه، و الأفضل أن يضرب بكفّيه مرّتين و يمسح
بهما الجبهة و اليدين، ثمّ يضرب مرّة و يمسح يديه.