responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85

أو على النفس، أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء، و أمّا كفاية مجرّد تشويه الخلقة للانتقال الى التيمّم فمحلّ إشكال.

الرابع: خوف العطش على‌ نفسه، أو على‌ غيره‌

الواجب حفظه عليه، أو على‌ دابّته.

الخامس: توقّف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّة، و هوانه،

أو على‌ شرائه بثمن يضرّ بحاله، و يلحق به كلّ مورد يكون الوضوء فيه حرجيّا لشدّة حرّ أو برد، أو نحو ذلك.

السادس: أن يعارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ترك واجب،

أو فعل حرام، أو ترك شرط معتبر في الصلاة، أو حصول مانع، كما إذا دار الأمر بين الوضوء و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه، فلا بدّ أن يصرف الماء في إزالة الخبث و يتيمّم، و الأولى تقديمها على التيمّم، و لو خالف و توضّأ أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله.

السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله‌

بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في الخارج الوقت، فيجوز التيمّم في جميع الموارد المذكورة.

(مسألة 364): إذا خالف المكلّف و تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل صحّ،

إلّا إذا كان حرجيّا فيحكم بالبطلان.

(مسألة 365): من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء

إذا خالف و توضّأ أو اغتسل صحّ.

الفصل الثاني: ما يتيمّم به‌

الأقوى جواز التيمّم بما يسمّى‌ أرضاً، سواء أ كان تراباً، أم رملًا، أم مدراً، أم حصى، أم صخراً أملس، و منه أرض الجصّ و النورة قبل الإحراق، و أمّا بعده‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست