أو
على النفس، أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء، و أمّا كفاية
مجرّد تشويه الخلقة للانتقال الى التيمّم فمحلّ إشكال.
الرابع:
خوف العطش على نفسه، أو على غيره
الواجب
حفظه عليه، أو على دابّته.
الخامس:
توقّف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّة، و هوانه،
أو
على شرائه بثمن يضرّ بحاله، و يلحق به كلّ مورد يكون الوضوء فيه حرجيّا لشدّة حرّ
أو برد، أو نحو ذلك.
السادس:
أن يعارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ترك واجب،
أو
فعل حرام، أو ترك شرط معتبر في الصلاة، أو حصول مانع، كما إذا دار الأمر بين
الوضوء و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه، فلا بدّ أن يصرف الماء في إزالة الخبث و
يتيمّم، و الأولى تقديمها على التيمّم، و لو خالف و توضّأ أو اغتسل صحّ وضوؤه أو
غسله.
السابع:
ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله
بحيث
يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في الخارج الوقت، فيجوز التيمّم في جميع
الموارد المذكورة.
(مسألة 364):
إذا خالف المكلّف و تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل صحّ،
إلّا
إذا كان حرجيّا فيحكم بالبطلان.
(مسألة 365):
من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء
إذا
خالف و توضّأ أو اغتسل صحّ.
الفصل
الثاني: ما يتيمّم به
الأقوى
جواز التيمّم بما يسمّى أرضاً، سواء أ كان تراباً، أم رملًا، أم مدراً، أم حصى،
أم صخراً أملس، و منه أرض الجصّ و النورة قبل الإحراق، و أمّا بعده