و
هو أهمّها، حتى قيل بوجوبه، لكنّه ضعيف، و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة
إلى الزوال، و الأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة، و إذا
فاته إلى الغروب الأحوط قضاؤه يوم السبت إلى الغروب، و الأحوط عدم قضائه في ليلة
السبت، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، و لو اتّفق
تمكّنه منه يوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له إعادته، و إذا فاته حينئذٍ أعاده يوم
السبت.
(مسألة 348):
يصحّ غسل الجمعة من الجنب و الحائض،
و
هل يجزئ عن غسل الجنابة أم لا؟ فيه تأمل، فلا يترك الاحتياط.
و
منها: غسل يوم العيدين،
و
وقته من الفجر إلى زوال الشمس، و الأولى الإتيان به قبل الصلاة، و غسل ليلة
الفطر، و الأولى الإتيان به أوّل الليل، و يوم عرفة، و الأولى الإتيان به قبيل
الظهر، و يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجة، و ليالي الأفراد من شهر رمضان و
تمام ليالي العشر الأخيرة، و يستحبّ في ليلة الثالث و العشرين غسل آخر في آخر
الليل، و يستحبّ أيضاً الغسل في اليوم الأوّل منه، و الآكد منها ليالي القدر، و ليلة
النصف، و ليلة سبعة عشر، و الخمس و عشرين، و السبع و عشرين، و التسع و عشرين منه،
و يستحبّ الغسل في يوم الغدير و هو الثامن عشر من شهر ذي الحجّة الحرام، و في
اليوم الرابع و العشرين