responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75

(مسألة 324): لو صلّى الصبي على الميّت‌

لم تجزئ صلاته عن صلاة البالغين على الأحوط و إن كانت صلاته صحيحة.

(مسألة 325): إذا كان الوليّ للميّت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة،

و الإذن لغيرها ذكراً كان أم أُنثى.

(مسألة 326): قد ذكروا للصلاة على الميت آداباً:

منها: أن يكون المصلّي على‌ طهارة، و يجوز التيمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل.

و منها: رفع اليدين عند التكبير.

و منها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير و الأدعية.

و منها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.

و منها: أن تكون الصلاة بالجماعة.

و منها: أن يقف المأموم خلف الإمام.

و منها: الاجتهاد في الدعاء للميّت و المؤمنين.

و منها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة ثلاث مرات.

(مسألة 327): أقلّ ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلّي:

اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و أشهد أنّ محمداً رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، ثمّ يقول: اللَّه أكبر، اللّهمّ صلِّ على‌ محمّد و آل محمّد، ثمّ يقول: اللَّه أكبر، اللّهمّ اغفر للمؤمنين، ثمّ يقول: اللَّه أكبر، اللّهمّ اغفر لهذا، و يشير إلى الميّت، ثمّ يقول: اللَّه أكبر.

الفصل السابع: التشييع‌

يستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيّعوه، و يستحبّ لهم تشييعه، و قد ورد في فضله أخبار كثيرة، ففي بعضها: «من تبع جنازة أُعطي يوم‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست