لم
تجزئ صلاته عن صلاة البالغين على الأحوط و إن كانت صلاته صحيحة.
(مسألة 325):
إذا كان الوليّ للميّت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة،
و
الإذن لغيرها ذكراً كان أم أُنثى.
(مسألة 326):
قد ذكروا للصلاة على الميت آداباً:
منها:
أن يكون المصلّي على طهارة، و يجوز التيمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن
توضّأ أو اغتسل.
و
منها: رفع اليدين عند التكبير.
و
منها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير و الأدعية.
و
منها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
و
منها: أن تكون الصلاة بالجماعة.
و
منها: أن يقف المأموم خلف الإمام.
و
منها: الاجتهاد في الدعاء للميّت و المؤمنين.
و
منها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة ثلاث مرات.
(مسألة 327):
أقلّ ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلّي:
اللَّه
أكبر، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و أشهد أنّ محمداً رسول اللَّه (صلّى اللَّه
عليه و آله)، ثمّ يقول: اللَّه أكبر، اللّهمّ صلِّ على محمّد و آل محمّد، ثمّ
يقول: اللَّه أكبر، اللّهمّ اغفر للمؤمنين، ثمّ يقول: اللَّه أكبر، اللّهمّ اغفر
لهذا، و يشير إلى الميّت، ثمّ يقول: اللَّه أكبر.
الفصل
السابع: التشييع
يستحبّ
إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيّعوه، و يستحبّ لهم تشييعه، و قد ورد في فضله
أخبار كثيرة، ففي بعضها: «من تبع جنازة أُعطي يوم