استحاضة،
سواء أ كان الدم بصفات الحيض، أم لم يكن، و سواء أ كان الدم في أيّام العادة، أم
لم يكن. و إن استمرّ بها الدم إلى ما بعد العشرة، أو انقطع و عاد بعد العشرة فهو
حيض، بشرط أن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام، و إلّا فهو استحاضة. و إذا استمرّ بها الدم
أو انقطع و عاد بعد عشرة أيّام من نفاسها و لم ينقطع على العشرة، فالمرأة إن كانت
ذات عادة عدديّة جعلت مقدار عادتها حيضاً، و الباقي استحاضة، و إن لم تكن ذات عادة
عدديّة رجعت إلى التمييز، و مع عدمه رجعت إلى العدد على ما تقدّم في الحيض.
المقصد
الخامس: غسل الميّت
و
فيه فصول
الفصل
الأوّل: أحكام الاحتضار
يجب
توجيه المحتضر إلى القبلة؛ بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها،
بل لا يبعد وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك، و لا يعتبر في توجيه غير
الوليّ إذن الولي، و ذكر العلماء رضوان اللَّه عليهم أنّه يستحبّ نقله إلى مصلّاه
إن اشتدّ عليه النزع، و تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالنبيّ (صلّى اللَّه عليه و
آله) و الأئمة (عليهم السّلام) و سائر الاعتقادات الحقّة، و تلقينه كلمات الفرج، و
يكره أن يحضره جنب، أو حائض، و أن يمسّ حال النزع، و إذا مات يستحبّ أن تغمض
عيناه، و يطبق فوه، و يشدّ لحياه، و تمدّ يداه إلى جانبيه و ساقاه، و يغطّى بثوب،
و أن يقرأ عنده القرآن، و يسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، و إعلام
المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، و يعجّل تجهيزه، إلّا إذا شكّ في موته فينتظر به
حتى يعلم موته، و يكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، و أن يترك وحده.