و
الأحوط وجوباً أن يكون من أوّل رؤية الدم، إلّا إذا كان مرجّح لغير الأوّل، و لا
بدّ من موافقة الشهور، فتختار في الشهر الثاني العدد الذي اختارته في الشهر
الأوّل.
و
أمّا المضطربة، فالأحوط مع فقد التمييز أن تجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة
في التفاوت بين عادة الأقارب و السبعة.
(مسألة 240):
إذا كانت ذات عادة و نسيتها،
ثمّ
رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر و لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً. و إذا تجاوز
الدم العشرة، فإن كان الدم مختلفاً من جهة الصفات، جعلت ما بصفات الحيض إذا لم
يقلّ عن ثلاثة أيّام و لم يزد عن عشرة أيّام حيضاً، و ما بصفة الاستحاضة استحاضة،
و إن لم يختلف الدم في الصفة، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام فالأحوط أن
تجعل سبعة أيّام من الأوّل حيضاً و الباقي استحاضة.
الفصل
السابع: أحكام الحيض
(مسألة 241):
يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة
من
العبادات، كالصلاة، و الصوم، و الطواف، و الاعتكاف، و يحرم عليها جميع ما يحرم على
الجنب.
(مسألة 242):
يحرم وطؤها في القبل عليها و على الفاعل،
بل
قيل إنّه من الكبائر، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً، أمّا وطؤها في
الدبر فالأقوى كراهته كراهة مغلّظة إذا كان برضاها، و إلّا فالأحوط وجوباً تركه. و
لا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك و إن كره ما تحت المئزر ممّا بين السرّة و الركبة،
و إذا نقيت من الدم جاز وطؤها و إن لم تغتسل، و لا يجب غسل فرجها قبل الوطء، و إن
كان أحوط.