سواء
أ كانت ذات عادة عدديّة فقط، أم لم تكن ذات عادة أصلًا كالمبتدئة، إذا رأت الدم و
كان جامعاً للصفات، مثل الحرارة، و الحمرة أو السواد، و الخروج بحرقة، تتحيّض
أيضاً بمجرّد الرؤية، و لكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلًا
وجب عليها قضاء الصلاة، و إن كان فاقداً للصفات فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و
أعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام، فإن استمرّ إلى ثلاثة أيّام حكم بأنّه حيض.
(مسألة 234):
إذا تقدّم الدم على العادة الوقتيّة بمقدار كثير،
فإن
كان الدم جامعاً للصفات تحيّضت به أيضاً، و إلّا فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و
أعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم إلى ثلاثة أيّام، فيحكم بأنّه حيض.
(مسألة 235):
الأقوى ثبوت العادة بالتمييز،
كما
لو كانت المرأة مستمرّة الدم، فرأت خمسة أيّام مثلًا بصفات الحيض في أوّل الشهر
الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، و كذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام
بصفات الحيض، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، فحينئذٍ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة.
الفصل
الخامس: حكم الدم في أيّام العادة
كلّ
ما تراه المرأة من الدم أيّام العادة فتجعله حيضاً و إن لم يكن الدم بصفات الحيض،
و كلّ ما تراه في غير أيّام العادة و كان فاقداً للصفات فتحتاط بالجمع بين تروك
الحائض و أعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم ثلاثة أيّام، فيحكم بأنّه كان حيضاً. و
إذا رأت الدم ثلاثة أيّام و انقطع، ثمّ رأت ثلاثة أُخرى أو أزيد، فإن كان مجموع
النقاء و الدمين لا يزيد على عشرة أيّام كان الكلّ حيضاً واحداً، و النقاء