responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51

قرشيّة أم لا فلا تترك الاحتياط ما بين خمسين إلى‌ ستّين سنة.

(مسألة 231): الأقوى‌ اجتماع الحيض و الحمل حتّى بعد استبانته،

لكن لا يترك الاحتياط فيما ترى بعد أوّل العادة بعشرين يوماً.

الفصل الثالث: أقل الحيض و أكثره‌

أقلّ الحيض ما يستمرّ ثلاثة أيّام و لو في باطن الفرج، و ليلة اليوم الأوّل كليلة الرابع خارجتان، و الليلتان المتوسّطتان داخلتان، و لا يكفي وجوده في بعض كلّ يوم من الثلاثة، و لا مع انقطاعه في الليل، و يكفي التلفيق من أبعاض اليوم، و الأقوى اعتبار التوالي في الثلاثة، و أكثر الحيض عشرة أيّام، و كذلك أقلّ الطهر، فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة، أو زائداً على العشرة، أو قبل مضيّ عشرة من الحيض الأوّل فليس بحيض.

الفصل الرابع: أحكام ذات العادة

تصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، فإن اتّفقا في الزمان و العدد بأن رأت في أوّل كلّ من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيّام مثلًا فالعادة وقتيّة و عدديّة، و إن اتّفقا في الزمان خاصّة دون العدد بأن رأت في أوّل الشهر الأوّل سبعة، و في أوّل الثاني خمسة فالعادة وقتيّة خاصّة، و إن اتّفقا في العدد فقط بأن رأت الخمسة في أوّل الشهر الأوّل و كذلك في آخر الشهر الثاني مثلًا فالعادة عدديّة فقط.

(مسألة 232): ذات العادة الوقتيّة سواء أ كانت عدديّة أم لا

تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة أو قبلها بيوم أو يومين، و إن كان أصفر رقيقاً، فتترك العبادة و تعمل عمل الحائض في جميع الأحكام، و لكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست