قرشيّة
أم لا فلا تترك الاحتياط ما بين خمسين إلى ستّين سنة.
(مسألة 231):
الأقوى اجتماع الحيض و الحمل حتّى بعد استبانته،
لكن
لا يترك الاحتياط فيما ترى بعد أوّل العادة بعشرين يوماً.
الفصل
الثالث: أقل الحيض و أكثره
أقلّ
الحيض ما يستمرّ ثلاثة أيّام و لو في باطن الفرج، و ليلة اليوم الأوّل كليلة
الرابع خارجتان، و الليلتان المتوسّطتان داخلتان، و لا يكفي وجوده في بعض كلّ يوم
من الثلاثة، و لا مع انقطاعه في الليل، و يكفي التلفيق من أبعاض اليوم، و الأقوى
اعتبار التوالي في الثلاثة، و أكثر الحيض عشرة أيّام، و كذلك أقلّ الطهر، فكلّ دم
تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة، أو زائداً على العشرة، أو قبل مضيّ عشرة من الحيض
الأوّل فليس بحيض.
الفصل
الرابع: أحكام ذات العادة
تصير
المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة،
فإن اتّفقا في الزمان و العدد بأن رأت في أوّل كلّ من الشهرين المتواليين أو آخره
سبعة أيّام مثلًا فالعادة وقتيّة و عدديّة، و إن اتّفقا في الزمان خاصّة دون العدد
بأن رأت في أوّل الشهر الأوّل سبعة، و في أوّل الثاني خمسة فالعادة وقتيّة خاصّة،
و إن اتّفقا في العدد فقط بأن رأت الخمسة في أوّل الشهر الأوّل و كذلك في آخر
الشهر الثاني مثلًا فالعادة عدديّة فقط.
(مسألة 232):
ذات العادة الوقتيّة سواء أ كانت عدديّة أم لا
تتحيّض
بمجرّد رؤية الدم في العادة أو قبلها بيوم أو يومين، و إن كان أصفر رقيقاً، فتترك
العبادة و تعمل عمل الحائض في جميع الأحكام، و لكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض