و
هو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً، و إذا انصبّ من الرحم
إلى فضاء الفرج و لم يخرج منه أصلًا، فلا يبعد عدم كونه حيضاً، و أمّا لو خرج فلا
إشكال في بقاء الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج و لو بمقدار رأس إبرة.
(مسألة 229):
إذا افتضّت البكر فسال دم كثير و شكّ في أنّه من دم الحيض، أو من العذرة، أو
منهما،
أدخلت
قطنة و تركتها مليّاً، ثمّ أخرجتها إخراجاً رفيقاً، فإن كانت مطوّقاً بالدم فهو من
العُذرة، و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض، و لا يصحّ عملها بدون ذلك حتّى و لو لم
تكن حائضاً، إلّا إذا تمشّى منها قصد القربة.
(مسألة 230):
إذا تعذّر الاختبار المذكور
فالأقوى
الاعتبار بحالها السابق من حيض، أو عدمه، و إذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط
لزوماً الجمع بين تروك الحائض، و أعمال الطاهرة.
الفصل
الثاني: سنّ من تحيض
كلّ
دم تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين و لو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض، و إن كان
بصفات الحيض، و كذا المرأة بعد اليأس، و يتحقّق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير
القرشيّة، و ستّين سنة في القرشيّة. و لو شكّت امرأة في أنّها