responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 50

المقصد الثاني: غسل الحيض‌

و فيه فصول‌

الفصل الأوّل: تعريف الحيض و أحكامه‌

و هو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً، و إذا انصبّ من الرحم إلى‌ فضاء الفرج و لم يخرج منه أصلًا، فلا يبعد عدم كونه حيضاً، و أمّا لو خرج فلا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج و لو بمقدار رأس إبرة.

(مسألة 229): إذا افتضّت البكر فسال دم كثير و شكّ في أنّه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما،

أدخلت قطنة و تركتها مليّاً، ثمّ أخرجتها إخراجاً رفيقاً، فإن كانت مطوّقاً بالدم فهو من العُذرة، و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض، و لا يصحّ عملها بدون ذلك حتّى و لو لم تكن حائضاً، إلّا إذا تمشّى منها قصد القربة.

(مسألة 230): إذا تعذّر الاختبار المذكور

فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض، أو عدمه، و إذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط لزوماً الجمع بين تروك الحائض، و أعمال الطاهرة.

الفصل الثاني: سنّ من تحيض‌

كلّ دم تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين و لو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض، و إن كان بصفات الحيض، و كذا المرأة بعد اليأس، و يتحقّق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشيّة، و ستّين سنة في القرشيّة. و لو شكّت امرأة في أنّها

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست