(مسألة 1):
يجب على كلّ مكلّف غير بالغ رتبة الاجتهاد
إمّا
التقليد أو الاحتياط في جميع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه.
(مسألة 2):
عمل العامي بدون التقليد أو الاحتياط غير مجزءٍ
ما
لم يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
(مسألة 3):
التقليد هو العمل المستند إلى قول مجتهد معيّن.
فلا
يجوز تقليد غير المجتهد. و يجب على غير المجتهد التقليد إذا لم يرد الاحتياط.
(مسألة 4):
الأقوى إمكان الاقتصار على الاحتياط في مقام الامتثال
و
لو كان مستلزماً للتكرار أو تمكّن المكلّف من الاجتهاد أو التقليد.
(مسألة 5):
يجب الفحص مع الإمكان عن المجتهد الأعلم،
لوجوب
تقليده فيما احتمل اختلاف المجتهدين في الفتوى على الأقوى. و المراد من الأعلم هو
الأعرف بالقواعد و مدارك المسألة و الأكثر اطلاعاً على نظائرها و على الأخبار، و
الأجود فهماً للأخبار، و الخلاصة أنّ الأعلم هو الأجود استنباطاً. و المرجع في
تعيينه أهل الخبرة و الاستنباط.