responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 5

التقليد

(مسألة 1): يجب على كلّ مكلّف غير بالغ رتبة الاجتهاد

إمّا التقليد أو الاحتياط في جميع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه.

(مسألة 2): عمل العامي بدون التقليد أو الاحتياط غير مجزءٍ

ما لم يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.

(مسألة 3): التقليد هو العمل المستند إلى قول مجتهد معيّن.

فلا يجوز تقليد غير المجتهد. و يجب على‌ غير المجتهد التقليد إذا لم يرد الاحتياط.

(مسألة 4): الأقوى‌ إمكان الاقتصار على الاحتياط في مقام الامتثال‌

و لو كان مستلزماً للتكرار أو تمكّن المكلّف من الاجتهاد أو التقليد.

(مسألة 5): يجب الفحص مع الإمكان عن المجتهد الأعلم،

لوجوب تقليده فيما احتمل اختلاف المجتهدين في الفتوى على الأقوى‌. و المراد من الأعلم هو الأعرف بالقواعد و مدارك المسألة و الأكثر اطلاعاً على‌ نظائرها و على الأخبار، و الأجود فهماً للأخبار، و الخلاصة أنّ الأعلم هو الأجود استنباطاً. و المرجع في تعيينه أهل الخبرة و الاستنباط.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست