responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 48

الفصل الخامس: مستحبات غسل الجنابة و أحكامه‌

قد ذكر العلماء (قدّس سرّهم) أنّه يستحبّ غَسل اليدين أمام الغُسل من المرفقين ثلاثاً، ثمّ المضمضة ثلاثاً، ثمّ الاستنشاق ثلاثاً، و إمرار اليد على‌ ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتيبي، بل ينبغي التأكّد في ذلك، و في تخليل ما يحتاج إلى التخليل، و نزع الخاتم و نحوه، و الاستبراء بالبول قبل الغسل.

(مسألة 217): الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحّة الغسل،

لكن إذا تركه و اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى‌ عليه حكم المنيّ ظاهراً، فيجب الغسل له كالمني، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شي‌ء من المني في المجرى‌.

(مسألة 218): إذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله لم تجب عليه إعادة الغسل‌

و إن احتمل خروج شي‌ء من المني مع البول.

(مسألة 219): إذا دار أمر بلل مشتبه بين البول و المني بعد الاستبراء بالبول و الخرطات،

فإن كان متطهّراً من الحدثين وجب عليه الغسل و الوضوء معاً، و إن كان محدثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط.

(مسألة 220): يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به،

و كذا سائر الأغسال الواجبة عدا غسل الاستحاضة المتوسّطة، كما يجزئ الأغسال المندوبة التي ثبت استحبابها.

(مسألة 221): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، و شكّ في أنّه استبرأ بالبول، أم لا،

بنى‌ على‌ عدمه، فيجب عليه الغسل.

(مسألة 222): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة

بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، و أن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى‌، أو الظلمة، أو نحو ذلك.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست