responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 460

الرابع: عدم المفسدة، فلو علم أو ظنّ أنّ إنكاره يوجب ضرراً على نفسه أو عرضه أو ماله سقط الوجوب، بل يسقط أيضاً إذا خاف الضرر من هذه الجهات على‌ أحد أقربائه أو أحد المؤمنين.

(مسألة 2080): لو كان المعروف و المنكر من الأُمور التي يهتمّ بها الشارع‌

كأُصول الدين، أو حفظ القرآن و أمثال ذلك فلا يكفي مجرّد احتمال الضرر لسقوط الوجوب، بل لا بدّ من ملاحظة الأهمّ و الأخذ بذلك، فلو توقّفت إقامة آثار الدين و حجج الإسلام على بذل الجهود و النفوس فالظاهر وجوب بذلها.

(مسألة 2081): لو حدثت البدع و كثرت الجرائم و المحرّمات من قبل السلطات الجائرة

يجب على العلماء الإنكار و لا ينبغي لهم السكوت، بل يحرم عليهم السكوت إذا كان السكوت وهناً للعلماء.

مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

(مسألة 2082): للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب،

فلا بدّ من الاكتفاء بالمرتبة الدانية إن حصل الغرض بها، و إلّا يعمل بالمراتب الأُخرى متدرّجاً.

المرتبة الأُولى‌: الأمر بالمعروف و النهي العملي‌

بحيث يعمل عملًا يفهم منه انزجاره القلبي عن المنكر، و لهذا العمل أيضا مراتب، كتغميض العينين، و انقباض الوجه، و الإعراض عنه، و ترك مراودته، إلى‌ غير ذلك.

المرتبة الثانية: الأمر و النهي باللسان،

هذا إذا لم يحصل المقصود بالمرتبة الأُولى‌، و إلّا يكتفى بها.

المرتبة الثالثة: إعمال القدرة و الطاقة

مراعياً للأيسر فالأيسر. فإن أمكنه المنع بالحيلولة بينه و بين المنكر وجب الاقتصار عليها، و إن لم يمكن فالمراتب‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست