غسل
تمام البدن فيها، فيخلّل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك، و يرفع قدمه عن الأرض إن
كانت موضوعة عليها، و الأحوط وجوباً أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفاً.
(مسألة 203):
النيّة في هذه الكيفيّة
يجب
أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن.
(مسألة 204):
لا يعتبر خروج البدن كلّاً أو بعضاً من الماء ثمّ رمسه بقصد الغسل،
و
لو ارتمس في الماء لغرض و نوى الغسل بعد الارتماس، و حرّك بدنه تحت الماء كفى على
الأقوى، و إن كان الأحوط خروج شيء من البدن بل معظمه من الماء.
و
منها: إطلاق الماء، و إباحته، و طهارته،
و
المباشرة اختياراً، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو
المغسول على نحو ما تقدّم في الوضوء، و قد تقدّم فيه أيضاً التفصيل في اعتبار
إباحة الإناء، و المصبّ، و المكان، و حكم الجبيرة، و الحائل و غيرهما من أفراد
الضرورة، و حكم الشك، و النسيان، و ارتفاع السبب المسوِّغ للوضوء الناقص في
الأثناء، و بعد الفراغ منها، فإنّ الغسل كالوضوء في جميع ذلك. نعم، يفترق عنه في
جواز المضيّ مع الشكّ بعد التجاوز و إن كان في الأثناء، و في عدم اعتبار الموالاة
فيه في الترتيبي.
(مسألة 205):
الغسل الترتيبي أفضل
من
الغسل الارتماسي.
(مسألة 206):
العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي محلّ إشكال
بل
منع. نعم، الظاهر الجواز في العكس من دون فرق بين النحوين المذكورين في الارتماسي.
(مسألة 207):
يجوز الارتماس فيما دون الكرّ مع طهارة البدن،
و
إن كان يجري على الماء حينئذٍ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
(مسألة 208):
إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبيّن ضيقه،