responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46

غسل تمام البدن فيها، فيخلّل شعره فيها إن احتاج إلى‌ ذلك، و يرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها، و الأحوط وجوباً أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفاً.

(مسألة 203): النيّة في هذه الكيفيّة

يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن.

(مسألة 204): لا يعتبر خروج البدن كلّاً أو بعضاً من الماء ثمّ رمسه بقصد الغسل،

و لو ارتمس في الماء لغرض و نوى الغسل بعد الارتماس، و حرّك بدنه تحت الماء كفى‌ على الأقوى‌، و إن كان الأحوط خروج شي‌ء من البدن بل معظمه من الماء.

و منها: إطلاق الماء، و إباحته، و طهارته،

و المباشرة اختياراً، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول على‌ نحو ما تقدّم في الوضوء، و قد تقدّم فيه أيضاً التفصيل في اعتبار إباحة الإناء، و المصبّ، و المكان، و حكم الجبيرة، و الحائل و غيرهما من أفراد الضرورة، و حكم الشك، و النسيان، و ارتفاع السبب المسوِّغ للوضوء الناقص في الأثناء، و بعد الفراغ منها، فإنّ الغسل كالوضوء في جميع ذلك. نعم، يفترق عنه في جواز المضيّ مع الشكّ بعد التجاوز و إن كان في الأثناء، و في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي.

(مسألة 205): الغسل الترتيبي أفضل‌

من الغسل الارتماسي.

(مسألة 206): العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي محلّ إشكال‌

بل منع. نعم، الظاهر الجواز في العكس من دون فرق بين النحوين المذكورين في الارتماسي.

(مسألة 207): يجوز الارتماس فيما دون الكرّ مع طهارة البدن،

و إن كان يجري على الماء حينئذٍ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.

(مسألة 208): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبيّن ضيقه،

فغسله صحيح.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست