(مسألة 2060):
الزوجان يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي
ما
دامت العدّة باقية، فإذا انتهت، أو كان الطلاق بائناً فلا توارث.
(مسألة 2061):
إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض و مات قبل انقضاء السنة
أي
اثنى عشر شهراً هلاليّاً ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة:
1
أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة.
2
أن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة و المبارئة.
3
موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلك المرض و مات بسبب
آخر لم ترثه الزوجة.
(مسألة 2062):
ما تستعمله الزوجة من ثياب و نحوها بسماح من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إيّاها
يعتبر جزءاً من التركة،
يرث
منه مجموع الورثة، و لا تختصّ به الزوجة.
مسائل
متفرّقة في الإرث
(مسألة 2063):
يعطى من تركة الميّت مجّاناً لولده الأكبر أو للولدين المتساويين في العمر
مع
عدم وجود أخ أكبر منهما قرآن الميّت و خاتمه و سيفه و ثياب بدنه الذي لبسه أو
أعدّه للبسه، و لا فرق في ذلك بين الواحد و المتعدّد في الثياب و غيرها، كما إذا
كان له سيفان يكون المتعدّد للولد الأكبر.
(مسألة 2064):
إذا كان على الميّت دين،
فإن
كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصّاته الآنفة الذكر في أداء
الدين، و إن لم يكن مستغرقاً كان عليه المساهمة على الأحوط من تلك المختصّات
بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصّات في
هذا