responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 456

موتها يرث منها و لو لم يدخل بها.

(مسألة 2060): الزوجان يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي‌

ما دامت العدّة باقية، فإذا انتهت، أو كان الطلاق بائناً فلا توارث.

(مسألة 2061): إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض و مات قبل انقضاء السنة

أي اثنى عشر شهراً هلاليّاً ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة:

1 أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة.

2 أن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة و المبارئة.

3 موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلك المرض و مات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.

(مسألة 2062): ما تستعمله الزوجة من ثياب و نحوها بسماح من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إيّاها يعتبر جزءاً من التركة،

يرث منه مجموع الورثة، و لا تختصّ به الزوجة.

مسائل متفرّقة في الإرث‌

(مسألة 2063): يعطى من تركة الميّت مجّاناً لولده الأكبر أو للولدين المتساويين في العمر

مع عدم وجود أخ أكبر منهما قرآن الميّت و خاتمه و سيفه و ثياب بدنه الذي لبسه أو أعدّه للبسه، و لا فرق في ذلك بين الواحد و المتعدّد في الثياب و غيرها، كما إذا كان له سيفان يكون المتعدّد للولد الأكبر.

(مسألة 2064): إذا كان على الميّت دين،

فإن كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصّاته الآنفة الذكر في أداء الدين، و إن لم يكن مستغرقاً كان عليه المساهمة على الأحوط من تلك المختصّات بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصّات في هذا

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست