responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 448

أمّا السبب فالمهمّ منها الزوجيّة، فيرث كلّ من الزوج و الزوجة من الآخر على تفصيل يأتي.

إرث الطبقة الأُولى‌

(مسألة 2017): إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى إلّا أبناؤه ورثوا المال كلّه،

فإن كان له ولد واحد ذكراً كان أو أُنثى كان كلّ المال له، و إذا تعدّد أولاده و كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا المال بينهم بالسويّة، و إذا مات عن أولاد ذكور و إناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد و بنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم، و أُعطي للولد سهمان و للبنت سهم واحد.

(مسألة 2018): إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى‌ غير أحد أبويه فقط أخذ المال كلّه،

و مع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال و تأخذ الامّ الثلث مع عدم الحاجب، و مع وجود ولد للميّت ينقص سهم الامّ من الثلث إلى السدس و يعطى الباقي للأب. و كذا إذا كان للميّت إخوة، فإنّهم و إن لم يرثوا شيئاً، إلّا أنّهم يحجبون الامّ عن الثلث، فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم شرائط معيّنة، و هي ستّة:

الأوّل: وجود الأب.

الثاني: أن لا يقلّ الإخوة عن رجلين، أو أربع نسوة، أو رجل و امرأتين.

الثالث: أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه و أُمّه، أو للأب خاصّة.

الرابع: ان يكونوا منفصلين بالولادة لا حملًا.

الخامس: الإسلام.

السادس: الحريّة.

(مسألة 2019): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست