أمّا
السبب فالمهمّ منها الزوجيّة، فيرث كلّ من الزوج و الزوجة من الآخر على تفصيل
يأتي.
إرث
الطبقة الأُولى
(مسألة 2017):
إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى إلّا أبناؤه ورثوا المال كلّه،
فإن
كان له ولد واحد ذكراً كان أو أُنثى كان كلّ المال له، و إذا تعدّد أولاده و كانوا
جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا المال بينهم بالسويّة، و إذا مات عن أولاد ذكور و
إناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد و بنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم، و
أُعطي للولد سهمان و للبنت سهم واحد.
(مسألة 2018):
إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كلّه،
و
مع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال و تأخذ الامّ الثلث مع عدم الحاجب، و
مع وجود ولد للميّت ينقص سهم الامّ من الثلث إلى السدس و يعطى الباقي للأب. و كذا
إذا كان للميّت إخوة، فإنّهم و إن لم يرثوا شيئاً، إلّا أنّهم يحجبون الامّ عن
الثلث، فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم شرائط معيّنة، و هي ستّة:
الأوّل:
وجود الأب.
الثاني:
أن لا يقلّ الإخوة عن رجلين، أو أربع نسوة، أو رجل و امرأتين.
الثالث:
أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه و أُمّه، أو للأب خاصّة.
الرابع:
ان يكونوا منفصلين بالولادة لا حملًا.
الخامس:
الإسلام.
السادس:
الحريّة.
(مسألة 2019):
لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور: