responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 425

آخر، و يغرّم الواطئ إذا كان غير المالك قيمته ثمّ يباع في البلد الآخر.

(مسألة 1903): يحرم شرب الخمر و غيره من المسكرات،

و في بعض الروايات أنّه من أعظم المعاصي، و روى عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: «إنّ الخمر أُمّ الخبائث و رأس كلّ شرّ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه، فلا يعرف ربّه و لا يترك معصية إلّا ركبها، و لا يترك حرمة إلّا انتهكها، و لا رحماً ماسّة إلّا قطعها، و لا فاحشة إلّا أتاها، و إن شرب منها جرعة لعنه اللَّه و ملائكته و رسله و المؤمنون، و إن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده، و ركبت فيه روح سخيفة خبيثة، و لم تقبل صلاته أربعين يوماً».

(مسألة 1904): يحرم الجلوس على مائدةٍ يشرب عليها شي‌ء من الخمر

إذا عدّ الجالس منهم، و كذا يحرم الأكل من هذه المائدة.

(مسألة 1905): إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك لشدّة الجوع أو العطش وجب على كلّ مسلم انجاؤها؛

بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسدّ به رمقها.

آداب الأكل و الشرب‌

(مسألة 1906): قد عدّ من آداب أكل الطعام أُمور:

1: غسل اليدين معاً قبل الطعام.

2: غسل اليدين بعد الطعام، و التنشّف بعده بالمنديل.

3: أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع و يمتنع بعد الجميع.

4: التسمية عند الشروع في الطعام، و لو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبّت التسمية على كلّ لون بانفراده.

5: الأكل باليمين.

6: الأكل ممّا يليه إذا كانت على المائدة جماعة، و لا يتناول من قدّام الآخرين.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست