آخر،
و يغرّم الواطئ إذا كان غير المالك قيمته ثمّ يباع في البلد الآخر.
(مسألة 1903):
يحرم شرب الخمر و غيره من المسكرات،
و
في بعض الروايات أنّه من أعظم المعاصي، و روى عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال:
«إنّ الخمر أُمّ الخبائث و رأس كلّ شرّ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه، فلا يعرف
ربّه و لا يترك معصية إلّا ركبها، و لا يترك حرمة إلّا انتهكها، و لا رحماً ماسّة
إلّا قطعها، و لا فاحشة إلّا أتاها، و إن شرب منها جرعة لعنه اللَّه و ملائكته و
رسله و المؤمنون، و إن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده، و ركبت فيه
روح سخيفة خبيثة، و لم تقبل صلاته أربعين يوماً».
(مسألة 1904):
يحرم الجلوس على مائدةٍ يشرب عليها شيء من الخمر
إذا
عدّ الجالس منهم، و كذا يحرم الأكل من هذه المائدة.
(مسألة 1905):
إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك لشدّة الجوع أو العطش وجب على كلّ مسلم انجاؤها؛
بأن
يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسدّ به رمقها.
آداب
الأكل و الشرب
(مسألة 1906):
قد عدّ من آداب أكل الطعام أُمور:
1:
غسل اليدين معاً قبل الطعام.
2:
غسل اليدين بعد الطعام، و التنشّف بعده بالمنديل.
3:
أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع و يمتنع بعد الجميع.
4:
التسمية عند الشروع في الطعام، و لو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبّت
التسمية على كلّ لون بانفراده.
5:
الأكل باليمين.
6:
الأكل ممّا يليه إذا كانت على المائدة جماعة، و لا يتناول من قدّام الآخرين.