يدها
اليسرى معقولة، و عند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف.
الثاني:
يستحبّ استقبال الذابح.
الثالث:
يستحبّ عرض الماء على الحيوان قبل الذبح أو النحر.
الرابع:
يستحبّ أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره عملًا يبعّده عن الأذى و التعذيب،
بأن يحدّ الشفرة و يمرّ السكّين على المذبح بقوّة، و يجدّ في الإسراع، و غير ذلك.
مكروهات
الذباحة و النحر
(مسألة 1867):
يكره في ذبح الحيوانات و نحرها أُمور:
الأوّل:
أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر.
الثاني:
أن تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.
الثالث:
أن يذبح ما ربّاه بيده من النعم.
الرابع:
سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها، بل قيل بالحرمة و إن لم تحرم به الذبيحة، و هو
أحوط، و الأحوط ترك قطع النخاع، و هو الخيط الأبيض الممتدّ في وسط الفقار من
الرقبة إلى الذنب، و إن كان الظاهر عدم حرمتها بذلك، و الأحوط عدم إبانة الرأس
عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة، بل لا يخلو من قوّة. نعم، لا تحرم الذبيحة
بفعلها على الأقوى، و لا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حدّة
السكّين و سبقه مثلًا.
أحكام
الصيد بالسلاح
لا
يذكّى بالصيد إلّا الحيوان الممتنع المستوحش، سواء كان كذلك بالأصل كالحَمام و
الظبي و البقر الوحشي، أو كان إنسيّاً فتوحّش أو استعصى، كالبقر