(مسألة 1862):
يعتبر في حلّيّة لحم الإبل و طهارته جميع الشرائط المتقدّمة عدا أنّ تذكيتها
بالنحر لا بالذبح،
و
هو أن يدخل سكّيناً أو رمحاً أو غيرهما من الآلات الحادّة الحديديّة في لبتها، و
هي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق و الصدر.
(مسألة 1863):
يجوز نحر الإبل قائمة و باركة و ساقطة على جنبها،
و
الأولى نحرها قائمة.
(مسألة 1864):
لو ذبح الإبل بدلًا عن نحرها، أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلًا عن ذبحها
حرم
لحمها و حكم بنجاستها. نعم، لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثمّ نحرها قبل زهوق
روحها، أو نحر الشاة مثلًا ثمّ ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما و حكم بطهارتهما.
(مسألة 1865):
لو تعذّر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه،
أو
لوقوعه في بئر، أو موضع ضيّق لا يتمكّن من الوصول إلى موضع ذكاته و خيف موته هناك
جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشيء من الرمح و السكّين و نحوهما، فإذا مات
بذلك العقر طهر و حلّ أكله و تسقط فيه شرطية الاستقبال، نعم لا بدّ من أن يكون
واجداً لسائر الشرائط المعتبرة في التذكية.
آداب
الذباحة و النحر
(مسألة 1866):
يستحبّ عند ذبح الحيوان أُمور:
الأوّل:
يستحبّ عند ذبح الغنم أن تربط يداه و إحدى رجليه و تطلق الأُخرى، و يمسك صوفه أو
شعره حتى يبرد، و عند ذبح البقر أن تعقل يداه و رجلاه و يطلق ذنبه، و عند نحر
الإبل أن تربط يداها ما بين الخفّين إلى الركبتين أو الى الإبطين و تطلق رجلاها،
هذا إذا نحرت باركة، أمّا إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون