responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 415

نحر الإبل‌

(مسألة 1862): يعتبر في حلّيّة لحم الإبل و طهارته جميع الشرائط المتقدّمة عدا أنّ تذكيتها بالنحر لا بالذبح،

و هو أن يدخل سكّيناً أو رمحاً أو غيرهما من الآلات الحادّة الحديديّة في لبتها، و هي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق و الصدر.

(مسألة 1863): يجوز نحر الإبل قائمة و باركة و ساقطة على‌ جنبها،

و الأولى نحرها قائمة.

(مسألة 1864): لو ذبح الإبل بدلًا عن نحرها، أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلًا عن ذبحها

حرم لحمها و حكم بنجاستها. نعم، لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثمّ نحرها قبل زهوق روحها، أو نحر الشاة مثلًا ثمّ ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما و حكم بطهارتهما.

(مسألة 1865): لو تعذّر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه،

أو لوقوعه في بئر، أو موضع ضيّق لا يتمكّن من الوصول إلى موضع ذكاته و خيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشي‌ء من الرمح و السكّين و نحوهما، فإذا مات بذلك العقر طهر و حلّ أكله و تسقط فيه شرطية الاستقبال، نعم لا بدّ من أن يكون واجداً لسائر الشرائط المعتبرة في التذكية.

آداب الذباحة و النحر

(مسألة 1866): يستحبّ عند ذبح الحيوان أُمور:

الأوّل: يستحبّ عند ذبح الغنم أن تربط يداه و إحدى رجليه و تطلق الأُخرى‌، و يمسك صوفه أو شعره حتى يبرد، و عند ذبح البقر أن تعقل يداه و رجلاه و يطلق ذنبه، و عند نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفّين إلى الركبتين أو الى الإبطين و تطلق رجلاها، هذا إذا نحرت باركة، أمّا إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست