و
مات في بطن أُمّه بعد تذكيتها، و الأحوط أن لا يكون موته بعد التأخير الزائد عن
المتعارف في شقّ بطن الأُمّ.
كيفيّة
الذبح
(مسألة 1856):
الكيفيّة المعتبرة في الذبح هي أن تقطع الأوداج الأربعة تماماً،
فلا
يكفي شقّها عن قطعها، و لا يتحقّق قطع الأوداج إلّا إذا كان القطع من تحت العقدة
المسمّاة ب «الجوزة» و الأوداج الأربعة هي المري (مجرى الطعام و الشراب) و الحلقوم
(مجرى النفس) و العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
(مسألة 1857):
الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلّيّة الذبيحة،
بل
المعتبر أصل الحياة و لو كانت عند إشراف الخروج كالمشقوق بطنه، و المخرج حشوته، و
المذبوح من قفاه الباقية أوداجه، و الساقط من الشاهق و نحوها.
(مسألة 1858):
يعتبر في قطع الأوداج الأربعة التتابع على الأحوط،
فلو
قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلّا أنّه فصّل بينها بما هو خارج عن المتعارف
المعتاد يشكل الأمر، و الأحوط الاجتناب، و أمّا لو مات قبل قطع الباقي فيحرم
جزماً.
(مسألة 1859):
لو أكل الذئب مثلًا مذبح الحيوان و أدركه حيّاً،
فإن
لم تبق الأوداج الأربعة أصلًا فهو غير قابل للتذكية و يحرم، و كذا إن أكلها من فوق
أو من تحت و بقي مقدار من الجميع معلّقة بالرأس أو البدن على الأحوط، و كذا لو أكل
بعضها تماماً و أبقى بعضها كذلك.
شرائط
الذبح
(مسألة 1860):
يشترط في تذكية الذبيحة أُمور:
الأوّل:
أن يكون الذابح مسلماً، فلا تحلّ ذبيحة الكافر، و كذا من يكون