responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 413

و مات في بطن أُمّه بعد تذكيتها، و الأحوط أن لا يكون موته بعد التأخير الزائد عن المتعارف في شقّ بطن الأُمّ.

كيفيّة الذبح‌

(مسألة 1856): الكيفيّة المعتبرة في الذبح هي أن تقطع الأوداج الأربعة تماماً،

فلا يكفي شقّها عن قطعها، و لا يتحقّق قطع الأوداج إلّا إذا كان القطع من تحت العقدة المسمّاة ب «الجوزة» و الأوداج الأربعة هي المري (مجرى الطعام و الشراب) و الحلقوم (مجرى النفس) و العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.

(مسألة 1857): الأقوى‌ عدم اعتبار استقرار الحياة في حلّيّة الذبيحة،

بل المعتبر أصل الحياة و لو كانت عند إشراف الخروج كالمشقوق بطنه، و المخرج حشوته، و المذبوح من قفاه الباقية أوداجه، و الساقط من الشاهق و نحوها.

(مسألة 1858): يعتبر في قطع الأوداج الأربعة التتابع على الأحوط،

فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلّا أنّه فصّل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد يشكل الأمر، و الأحوط الاجتناب، و أمّا لو مات قبل قطع الباقي فيحرم جزماً.

(مسألة 1859): لو أكل الذئب مثلًا مذبح الحيوان و أدركه حيّاً،

فإن لم تبق الأوداج الأربعة أصلًا فهو غير قابل للتذكية و يحرم، و كذا إن أكلها من فوق أو من تحت و بقي مقدار من الجميع معلّقة بالرأس أو البدن على الأحوط، و كذا لو أكل بعضها تماماً و أبقى بعضها كذلك.

شرائط الذبح‌

(مسألة 1860): يشترط في تذكية الذبيحة أُمور:

الأوّل: أن يكون الذابح مسلماً، فلا تحلّ ذبيحة الكافر، و كذا من يكون‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست