responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 412

الصيد و الذباحة

[مسائل‌]

(مسألة 1851): الحيوان المحلّل لحمه وحشيّاً كان أم أهليّاً إذا ذكّي بالذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب و خرجت روحه‌

يحلّ أكله.

(مسألة 1852): الحيوان المحلّل لحمه الذي ليست له نفس سائله كالسمك إذا مات بغير تذكية

حرم أكله، لكنّه طاهر.

(مسألة 1853): الحيوان المحرّم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة كالحيّة

لا أثر لذبحه أو صيده؛ لأنّ ميتته طاهرة.

(مسألة 1854): الكلب و الخنزير لا يقبلان التذكية،

فلا يحكم بطهارتهما و لا بحليّتهما بالذبح أو الصيد، و أمّا السباع و هي ما تفترس الحيوان و تأكل اللحم كالذئب و النمر فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي و نحوه حكم بطهارة لحومها و جلودها و إن لم يحلّ أكلها بذلك، بل ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية، فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية، نعم في قابليّة الحشرات للتذكية خصوصاً الصغار منها إشكال.

(مسألة 1855): لو خرج الجنين من بطن امّه و هي حيّة أو ميّتة بدون التذكية،

أو أُخرج كذلك، لم يحلّ أكله إلّا إذا كان حيّاً و وقعت عليه التذكية، و كذا إن خرج أو أُخرج من بطن أمّه المذكّاة، فإنّه لا يحلّ إلّا بالتذكية، فلو لم يذكّ لم يحلّ و إن كان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها على‌ الأقوى‌. و أمّا لو خرج أو أُخرج ميّتاً من بطن أُمّه المذكاة حلّ أكله بشرط كونه تامّ الخلقة و قد أشعر أو أوبر، و إلّا فميتة، و لا فرق في حلّيّته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح، و بين ما ولجته‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست