(مسألة 1851):
الحيوان المحلّل لحمه وحشيّاً كان أم أهليّاً إذا ذكّي بالذبح على الترتيب الآتي
في هذا الباب و خرجت روحه
يحلّ
أكله.
(مسألة 1852):
الحيوان المحلّل لحمه الذي ليست له نفس سائله كالسمك إذا مات بغير تذكية
حرم
أكله، لكنّه طاهر.
(مسألة 1853):
الحيوان المحرّم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة كالحيّة
لا
أثر لذبحه أو صيده؛ لأنّ ميتته طاهرة.
(مسألة 1854):
الكلب و الخنزير لا يقبلان التذكية،
فلا
يحكم بطهارتهما و لا بحليّتهما بالذبح أو الصيد، و أمّا السباع و هي ما تفترس
الحيوان و تأكل اللحم كالذئب و النمر فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت
بالرمي و نحوه حكم بطهارة لحومها و جلودها و إن لم يحلّ أكلها بذلك، بل ما عدا
الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية، فجلده و لحمه طاهر
بعد التذكية، نعم في قابليّة الحشرات للتذكية خصوصاً الصغار منها إشكال.
(مسألة 1855):
لو خرج الجنين من بطن امّه و هي حيّة أو ميّتة بدون التذكية،
أو
أُخرج كذلك، لم يحلّ أكله إلّا إذا كان حيّاً و وقعت عليه التذكية، و كذا إن خرج
أو أُخرج من بطن أمّه المذكّاة، فإنّه لا يحلّ إلّا بالتذكية، فلو لم يذكّ لم يحلّ
و إن كان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى. و أمّا لو خرج أو
أُخرج ميّتاً من بطن أُمّه المذكاة حلّ أكله بشرط كونه تامّ الخلقة و قد أشعر أو
أوبر، و إلّا فميتة، و لا فرق في حلّيّته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح،
و بين ما ولجته