responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 41

المبحث الرابع: الأغسال‌

و الواجب منه لغيره عقلًا غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مسّ الأموات، و الواجب لنفسه، غسل الأموات، فهنا مقاصد:

المقصد الأول: غسل الجنابة

و فيه فصول‌

الفصل الأوّل: ما تتحقّق به الجنابة

سبب الجنابة أمران:

الأمر الأوّل: خروج المني من الموضع المعتاد

لو في حال النوم أو الاضطرار.

(مسألة 189): إن عرف المني فلا إشكال، و إن لم يعرف فالشهوة و الدفق و فتور الجسد أمارة عليه،

و مع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيّاً، و في المرأة و المريض تكفي صفة الشهوة فقط، لكن الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر، و الغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة.

(مسألة 190): من وجد على‌ بدنه أو ثوبه منيّاً و علم أنّه منه بجنابة لم يغتسل وجب عليه الغسل،

و يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها و إن علم تاريخ الجنابة و جهل تاريخ الصلاة، و إن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً، و إن لم يعلم أنّه منه لم يجب عليه شي‌ء.

(مسألة 191): إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كلّ منهما أنّها من أحدهما

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست