و
الواجب منه لغيره عقلًا غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مسّ
الأموات، و الواجب لنفسه، غسل الأموات، فهنا مقاصد:
المقصد
الأول: غسل الجنابة
و
فيه فصول
الفصل
الأوّل: ما تتحقّق به الجنابة
سبب
الجنابة أمران:
الأمر الأوّل: خروج المني من الموضع المعتاد
لو
في حال النوم أو الاضطرار.
(مسألة 189):
إن عرف المني فلا إشكال، و إن لم يعرف فالشهوة و الدفق و فتور الجسد أمارة عليه،
و
مع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيّاً، و في المرأة و المريض تكفي صفة الشهوة
فقط، لكن الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث
الغسل و الوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر، و الغسل وحده إن كان مسبوقاً
بالطهارة.
(مسألة 190):
من وجد على بدنه أو ثوبه منيّاً و علم أنّه منه بجنابة لم يغتسل وجب عليه الغسل،
و
يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها و إن
علم تاريخ الجنابة و جهل تاريخ الصلاة، و إن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً، و
إن لم يعلم أنّه منه لم يجب عليه شيء.
(مسألة 191):
إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كلّ منهما أنّها من أحدهما