(مسألة 1782):
لو طلّق و رجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلّا تكون عليها العدّة و لا تكون له
الرجعة
فالقول
قولها بيمينها.
(مسألة 1783):
الظاهر أنّ جواز الرجوع حكم شرعيّ غير قابل للإسقاط،
فلو
أسقطه لم يسقط، و كذا لو صالح عنه بعوض أو بدونه.
العدّة
(مسألة 1784):
لا عدّة في الطلاق على الصغيرة التي لم تكمل التسع
و
إن دخل بها زوجها، و كذلك اليائسة، و لا على غير المدخول بها قبلًا و لا دبراً، و
يتحقّق الدخول بإدخال الحشفة و إن لم ينزل.
(مسألة 1785) لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول، ثمّ
رجع، ثمّ طلّقها قبل الدخول
فلا
بدّ أن تستأنف العدّة، و لو طلّقها بائناً بعد الدخول ثمّ عقد عليها أثناء عدّتها،
ثمّ طلّقها قبل الدخول فلا بدّ أن تتمّ العدّة من الطلاق الأوّل، و هكذا في
المتعة.
(مسألة 1786) إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها
بعد إكمال التسع و قبل بلوغها سنّ اليأس وجبت عليها العدّة،
و
عدّة الحرّة غير الحامل ثلاثة أطهار، يحسب الطهر الفاصل بين الطلاق و حيضها و لو
كان لحظة طهراً واحداً، فتنقضي عدّتها برؤية الدم الثالث.
(مسألة 1787):
المطلّقة غير الحامل إذا كانت لا تحيض
و
هي في سنّ من تحيض عدّتها ثلاثة أشهر، فإذا طلّقها في أوّل الشهر اعتدّت إلى
ثلاثة أشهر هلاليّة، و إذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها و شهرين
هلاليين آخرين، و مقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل، فمن طلّقت في
غروب اليوم العشرين من شهر رجب مثلًا و كان الشهر تسعة و عشرين يوماً وجب عليها أن
تعتدّ إلى اليوم العشرين من شوّال، و الأحوط الأولى لها أن تعتدّ إلى اليوم الواحد
و العشرين منه