responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 399

(مسألة 1782): لو طلّق و رجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلّا تكون عليها العدّة و لا تكون له الرجعة

فالقول قولها بيمينها.

(مسألة 1783): الظاهر أنّ جواز الرجوع حكم شرعيّ غير قابل للإسقاط،

فلو أسقطه لم يسقط، و كذا لو صالح عنه بعوض أو بدونه.

العدّة

(مسألة 1784): لا عدّة في الطلاق على الصغيرة التي لم تكمل التسع‌

و إن دخل بها زوجها، و كذلك اليائسة، و لا على‌ غير المدخول بها قبلًا و لا دبراً، و يتحقّق الدخول بإدخال الحشفة و إن لم ينزل.

(مسألة 1785) لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول، ثمّ رجع، ثمّ طلّقها قبل الدخول‌

فلا بدّ أن تستأنف العدّة، و لو طلّقها بائناً بعد الدخول ثمّ عقد عليها أثناء عدّتها، ثمّ طلّقها قبل الدخول فلا بدّ أن تتمّ العدّة من الطلاق الأوّل، و هكذا في المتعة.

(مسألة 1786) إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها بعد إكمال التسع و قبل بلوغها سنّ اليأس وجبت عليها العدّة،

و عدّة الحرّة غير الحامل ثلاثة أطهار، يحسب الطهر الفاصل بين الطلاق و حيضها و لو كان لحظة طهراً واحداً، فتنقضي عدّتها برؤية الدم الثالث.

(مسألة 1787): المطلّقة غير الحامل إذا كانت لا تحيض‌

و هي في سنّ من تحيض عدّتها ثلاثة أشهر، فإذا طلّقها في أوّل الشهر اعتدّت إلى‌ ثلاثة أشهر هلاليّة، و إذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها و شهرين هلاليين آخرين، و مقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل، فمن طلّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب مثلًا و كان الشهر تسعة و عشرين يوماً وجب عليها أن تعتدّ إلى اليوم العشرين من شوّال، و الأحوط الأولى لها أن تعتدّ إلى اليوم الواحد و العشرين منه‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست