فيحرم
التزويج من جهة النسب بالأُمّ و إن علت، و بالبنت و إن نزلت، و بالأُخت و ببنات
الأُخت و الأخ و إن نزلن، و بالعمّات و الخالات و إن علون.
و
أمّا السبب فأُمور:
الأوّل:
ما يحرم بالمصاهرة
(مسألة 1656):
تحرم أُمّ الزوجة و جدّاتها من طرف الأب أو الأُمّ،
فلا
يجوز تزويجهنّ و إن كانت الزوجة لم يدخل بها، و كذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها،
سواء كانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة، و سواء كانت موجودة حال العقد أم ولدت
بعده. و لا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأُمّها، نعم لا يصحّ نكاحها ما دامت
أُمّها باقية على الزوجيّة.
(مسألة 1657):
تحرم على الزوجة أب الزوج و جدّه و إن علوا،
و
كذا ابن الزوج و أحفاده و أسباطه و إن نزلوا، بلا فرق فيهما بين فرض الدخول
بالزوجة و عدمه.
(مسألة 1658):
إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره
جاز
أن يتزوّجها ابن ذاك الرجل من زوجة أُخرى.
(مسألة 1659):
يحرم الجمع بين الأُختين،
فإذا
عقد على أحدهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأُولى باقية على زواجها، و لا فرق في
ذلك بين العقد الدائم و المنقطع.
(مسألة 1660):
إذا طلّق زوجته رجعيّاً لم يجز له نكاح أُختها في عدّتها،
و
إن طلّقها بائناً فالأحوط الأولى هو الاجتناب عن النكاح في العدّة، و الأحوط
وجوباً فيما لو تمتّع بامرأة فانقضت مدّتها أو وهبها المدّة أن لا يتزوّج بأُختها
قبل انقضاء عدّتها.
(مسألة 1661):
إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت أخيها أو ببنت أُختها إلّا بإذنها،