responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376

أسباب التحريم‌

و هي قسمان: نسب و سبب.

فيحرم التزويج من جهة النسب بالأُمّ و إن علت، و بالبنت و إن نزلت، و بالأُخت و ببنات الأُخت و الأخ و إن نزلن، و بالعمّات و الخالات و إن علون.

و أمّا السبب فأُمور:

الأوّل: ما يحرم بالمصاهرة

(مسألة 1656): تحرم أُمّ الزوجة و جدّاتها من طرف الأب أو الأُمّ،

فلا يجوز تزويجهنّ و إن كانت الزوجة لم يدخل بها، و كذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء كانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة، و سواء كانت موجودة حال العقد أم ولدت بعده. و لا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأُمّها، نعم لا يصحّ نكاحها ما دامت أُمّها باقية على الزوجيّة.

(مسألة 1657): تحرم على الزوجة أب الزوج و جدّه و إن علوا،

و كذا ابن الزوج و أحفاده و أسباطه و إن نزلوا، بلا فرق فيهما بين فرض الدخول بالزوجة و عدمه.

(مسألة 1658): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره‌

جاز أن يتزوّجها ابن ذاك الرجل من زوجة أُخرى.

(مسألة 1659): يحرم الجمع بين الأُختين،

فإذا عقد على أحدهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأُولى باقية على‌ زواجها، و لا فرق في ذلك بين العقد الدائم و المنقطع.

(مسألة 1660): إذا طلّق زوجته رجعيّاً لم يجز له نكاح أُختها في عدّتها،

و إن طلّقها بائناً فالأحوط الأولى‌ هو الاجتناب عن النكاح في العدّة، و الأحوط وجوباً فيما لو تمتّع بامرأة فانقضت مدّتها أو وهبها المدّة أن لا يتزوّج بأُختها قبل انقضاء عدّتها.

(مسألة 1661): إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت أخيها أو ببنت أُختها إلّا بإذنها،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست