بغير النظر مباشرة.
(مسألة 1649): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفّيها و شعرها و محاسنها،
بل و سائر جسدها ما عدا عورتها، بشرط أن يحتمل اختيارها و أن يجوز تزويجها فعلًا.
(مسألة 1650): يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه
عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه.
(مسألة 1651): لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبيّة في موضع لا يتيسّر الدخول فيه لغيرهما
إذا احتمل أنّها تؤدّي إلى الفساد، و لا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير و لو كان صبيّاً مميّزاً أو الأمن من الفساد.
العيوب الموجبة لخيار الفسخ
(مسألة 1652): يثبت للزوج خيار العيب
إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة، فيكون له الفسخ من دون طلاق.
الأوّل: الجنون.
الثاني: الجذام.
الثالث: البَرَص.
الرابع: العمى.
الخامس: الإقعاد، و منه العرج البيّن.
السادس: الإفضاء، و هو اتّحاد مخرج البول مع مخرج الحيض، و لا يترك الاحتياط في اتّحاد مخرج الغائط مع مخرج الحيض.
السابع: العفل، و هو لحم أو غدّة أو عظم ينبت في الرحم يمنع من الوطء.
(مسألة 1653): يثبت خيار العيب للزوجة
إذا كان الزوج معيوباً بوجود أحد