responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 374

بغير النظر مباشرة.

(مسألة 1649): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفّيها و شعرها و محاسنها،

بل و سائر جسدها ما عدا عورتها، بشرط أن يحتمل اختيارها و أن يجوز تزويجها فعلًا.

(مسألة 1650): يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه‌

عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه.

(مسألة 1651): لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبيّة في موضع لا يتيسّر الدخول فيه لغيرهما

إذا احتمل أنّها تؤدّي إلى الفساد، و لا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير و لو كان صبيّاً مميّزاً أو الأمن من الفساد.

العيوب الموجبة لخيار الفسخ‌

(مسألة 1652): يثبت للزوج خيار العيب‌

إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة، فيكون له الفسخ من دون طلاق.

الأوّل: الجنون.

الثاني: الجذام.

الثالث: البَرَص.

الرابع: العمى.

الخامس: الإقعاد، و منه العرج البيّن.

السادس: الإفضاء، و هو اتّحاد مخرج البول مع مخرج الحيض، و لا يترك الاحتياط في اتّحاد مخرج الغائط مع مخرج الحيض.

السابع: العفل، و هو لحم أو غدّة أو عظم ينبت في الرحم يمنع من الوطء.

(مسألة 1653): يثبت خيار العيب للزوجة

إذا كان الزوج معيوباً بوجود أحد

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست