و
كذا ما يملك عينه و لا تملك منفعته بإذن مالك المنفعة، أو مع العلم برضاه و لو من
قرائن الحال.
(مسألة 1585):
تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان،
إلّا
إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به، أو كانت الإجارة منصرفة إليها عرفاً.
(مسألة 1586):
لا تصحّ إعارة الطفل ماله،
و
كذا المجنون و السفيه و المفلَّس، نعم إذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز
له أن يأذن فيها، و حينئذ تصحّ إعارة الطفل، و كذلك تصحّ إعارة المفلَّس ماله مع
إذن الغرماء.
(مسألة 1587):
لا يضمن المستعير العارية إلّا أن يقصّر في حفظها،
أو
يتعدّى في الانتفاع بها. نعم لو اشترط ضمانها ضمنها، و تضمن عارية الذهب و الفضّة
إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.
(مسألة 1588):
إذا مات المعير
وجب
على المستعير ردّ العارية إلى ورثته.
(مسألة 1589):
إذا عرض على المعير ما يمنع من التصرّف في ماله
كالجنون
وجب على المستعير ردّ العارية إلى وليّه.
(مسألة 1590):
العارية غير لازمة،
فللمعير
استرجاع ما أعاره متى أراد، و كذا للمستعير ردّه متى شاء، و في الصورة الأُولى
إذا كان استرجاع المعير عرفاً سبباً لخسارة المستعير وجب على الأحوط إمهاله.