responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363

العارية

(مسألة 1582): العارية هي أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير

لينتفع به مجّاناً.

(مسألة 1583): لا يعتبر في العارية التلفّظ،

فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة، و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العارية.

(مسألة 1584): تصحّ إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه،

و كذا ما يملك عينه و لا تملك منفعته بإذن مالك المنفعة، أو مع العلم برضاه و لو من قرائن الحال.

(مسألة 1585): تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان،

إلّا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به، أو كانت الإجارة منصرفة إليها عرفاً.

(مسألة 1586): لا تصحّ إعارة الطفل ماله،

و كذا المجنون و السفيه و المفلَّس، نعم إذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها، و حينئذ تصحّ إعارة الطفل، و كذلك تصحّ إعارة المفلَّس ماله مع إذن الغرماء.

(مسألة 1587): لا يضمن المستعير العارية إلّا أن يقصّر في حفظها،

أو يتعدّى في الانتفاع بها. نعم لو اشترط ضمانها ضمنها، و تضمن عارية الذهب و الفضّة إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.

(مسألة 1588): إذا مات المعير

وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته.

(مسألة 1589): إذا عرض على المعير ما يمنع من التصرّف في ماله‌

كالجنون وجب على المستعير ردّ العارية إلى وليّه.

(مسألة 1590): العارية غير لازمة،

فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد، و كذا للمستعير ردّه متى شاء، و في الصورة الأُولى‌ إذا كان استرجاع المعير عرفاً سبباً لخسارة المستعير وجب على الأحوط إمهاله.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست