الرهن
(مسألة 1533): الرهن هو دفع المديون عيناً إلى الدائن
للاستيثاق من الدين.
(مسألة 1534): لا تعتبر الصيغة في الرهن،
بل يكفي دفع المديون مالًا للدائن بقصد الرهن، و أخذ الدائن له بهذا القصد.
(مسألة 1535): يعتبر في الراهن و المرتهن البلوغ، و العقل، و الاختيار،
و عدم كون الراهن سفيها و لا محجوراً عليه لفلس.
(مسألة 1536): الرهن لازم من جهة الراهن و جائز من جهة المرتهن،
فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه، إلّا أن يسقط حقّه من الارتهان أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين.
(مسألة 1537): يعتبر في العين المرهونة جواز تصرّف الراهن فيها،
فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك.
(مسألة 1538): يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها و شرائها،
فلا يصحّ رهن الخمر و آلات القمار و نحوها.
(مسألة 1539): منافع العين المرهونة
للراهن دون المرتهن.
(مسألة 1540): لا يجوز للراهن و إن كان مالكاً و لا المرتهن أن يتصرّف في العين المرهونة
ببيع أو هبة أو نحوهما بغير إذن الآخر، و إن فعل توقّفت صحّته على إجازته.
(مسألة 1541): لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن الراهن بطل الرهن
و لم يكن الثمن رهناً، إلّا أن يكون قبول الوكالة في البيع مشروطاً بأن يجعل ثمنه رهناً.