responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 356

الرهن‌

(مسألة 1533): الرهن هو دفع المديون عيناً إلى الدائن‌

للاستيثاق من الدين.

(مسألة 1534): لا تعتبر الصيغة في الرهن،

بل يكفي دفع المديون مالًا للدائن بقصد الرهن، و أخذ الدائن له بهذا القصد.

(مسألة 1535): يعتبر في الراهن و المرتهن البلوغ، و العقل، و الاختيار،

و عدم كون الراهن سفيها و لا محجوراً عليه لفلس.

(مسألة 1536): الرهن لازم من جهة الراهن و جائز من جهة المرتهن،

فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه، إلّا أن يسقط حقّه من الارتهان أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين.

(مسألة 1537): يعتبر في العين المرهونة جواز تصرّف الراهن فيها،

فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك.

(مسألة 1538): يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها و شرائها،

فلا يصحّ رهن الخمر و آلات القمار و نحوها.

(مسألة 1539): منافع العين المرهونة

للراهن دون المرتهن.

(مسألة 1540): لا يجوز للراهن و إن كان مالكاً و لا المرتهن أن يتصرّف في العين المرهونة

ببيع أو هبة أو نحوهما بغير إذن الآخر، و إن فعل توقّفت صحّته على إجازته.

(مسألة 1541): لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن الراهن بطل الرهن‌

و لم يكن الثمن رهناً، إلّا أن يكون قبول الوكالة في البيع مشروطاً بأن يجعل ثمنه رهناً.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست