responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 351

(مسألة 1501): إذا لم يقصّر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكّل إليه‌

و لم يتصرّف فيه بغير ما أجازه الموكّل فيه فتلف اتّفاقاً لم يضمنه.

(مسألة 1502): لو قصّر الوكيل في حفظ المال الذي دفع الموكّل إليه‌

أو تصرّف فيه بغير ما أجازه الموكّل فيه و تلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذي وكّل في بيعه و تلف لزمه عوضه.

(مسألة 1503): لو تصرّف الوكيل في المال الذي دفعه الموكّل إليه‌

بغير ما أجازه لم تبطل وكالته، فيصحّ منه الإتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكّل في بيع ثوب فلبسه ثمّ باعه صحّ البيع.

القرض‌

إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة التي ورد الحثّ عليها في الكتاب و السنّة. فقد روي عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله أنّه قال: «من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، و كان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه» و أنّه صلّى اللَّه عليه و آله قال: «و مَنْ أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل أُحد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات، و إن رفق به في طلبه تعدّى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب و لا عذاب، و مَنْ شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم اللَّه عزّ و جلّ عليه الجنة يوم يجزي المحسنين».

(مسألة 1504): لا تعتبر الصيغة في القرض،

فلو دفع مالًا إلى أحد بقصد القرض و أخذه ذلك بهذا القصد صحّ.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست