responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340

الجعالة

(مسألة 1443): الجعالة هو تمليك عوض على‌ عمل؛

كأن يلتزم شخص بدينار لكلّ من يجد ضالّته، و يسمّى الملتزم «جاعلًا» و من يأتي بالعمل «عاملًا» و تفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا، كما تشتغل ذمّة المستأجر للأجير قبل العمل بالأُجرة، و لا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل.

(مسألة 1444): يعتبر في الجاعل: البلوغ، و العقل، و الاختيار،

و عدم الحجر، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعني لا تصحّ الجعالة منه.

(مسألة 1445): يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرّماً، أو واجباً شرعيّاً لا بدّ من إتيانه مجّاناً

أو خالياً من الفائدة، فلا يصحّ جعل العوض لشرب الخمر أو الدخول ليلًا في محلّ مظلم مثلًا إذا لم يكن فيه غرض عقلائيّ.

(مسألة 1446): يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصيّاته على الأحوط وجوباً إذا كان كلّياً،

و لا يعتبر ذلك إذا كان شخصيّاً.

(مسألة 1447): إذا كان العوض في الجعالة مبهماً بطلت،

و للعامل اجرة المثل.

(مسألة 1448): لا يستحقّ العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة

أو بعدها تبرّعا.

(مسألة 1449): يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل،

و أمّا بعد الشروع فيه فيشكل فسخه.

(مسألة 1450): لا يجب على العامل إتمام العمل إلّا إذا أوجب تركه ضرر الجاعل،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست