و
هي أن يقصد الفعل، و يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر اللَّه تعالى، من دون فرق
بين أن يكون ذلك بداعي الحبّ له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، و
يعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمّ إليها الرياء بطل، و لو ضمّ إليها غيره من الضمائم
الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد، فإن كانت الضميمة تابعة صحّ، و
لو كان كلّ من الأمر و الضميمة مستقلا في البعث إلى الفعل فالأظهر البطلان، و
الأظهر عدم قدح العجب حتّى المقارن و إن كان موجباً لحبط الثواب.
(مسألة 161):
لا تعتبر نيّة الوجوب،
بل
لا معنى لها؛ لعدم كون الوضوء واجباً شرعاً، و لا تعتبر نيّة الندب، و لا غيرهما
من الصفات و الغايات، و لو نوى الوجوب في موضع الندب، أو العكس جهلًا أو نسياناً
صحّ، و كذا الحال إذا نوى التجديد و هو محدث، أو نوى رفع الحدث و هو متطهّر.
(مسألة 162):
لا بدّ من استمرار النيّة
بمعنى
صدور تمام الأجزاء عن النيّة المذكورة.
(مسألة 163):
لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء
كفى
وضوء واحد.
و
منها: مباشرة المتوضّئ للغسل و المسح،
فلو
باشره غيره على وجه لا يسند إليه الفعل بطل، إلّا مع الاضطرار فيوضِّؤُهُ غيره، و
الأحوط لزوماً تصدّي كلّ منهما للنيّة، و لا بدّ أن يكون المسح بيد المنوب عنه لا
النائب.
و
منها: الموالاة،
و
هي التتابع في الغسل و المسح بنحو لا يلزم جفاف العضو السابق في الحال المتعارفة،
فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء، أو البدن الخارجة عن المتعارف.
(مسألة 164):
الأحوط وجوباً عدم الكفاية ببقاء الرطوبة