responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 34

و منها: النيّة،

و هي أن يقصد الفعل، و يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر اللَّه تعالى‌، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحبّ له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، و يعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمّ إليها الرياء بطل، و لو ضمّ إليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد، فإن كانت الضميمة تابعة صحّ، و لو كان كلّ من الأمر و الضميمة مستقلا في البعث إلى الفعل فالأظهر البطلان، و الأظهر عدم قدح العجب حتّى المقارن و إن كان موجباً لحبط الثواب.

(مسألة 161): لا تعتبر نيّة الوجوب،

بل لا معنى لها؛ لعدم كون الوضوء واجباً شرعاً، و لا تعتبر نيّة الندب، و لا غيرهما من الصفات و الغايات، و لو نوى الوجوب في موضع الندب، أو العكس جهلًا أو نسياناً صحّ، و كذا الحال إذا نوى التجديد و هو محدث، أو نوى‌ رفع الحدث و هو متطهّر.

(مسألة 162): لا بدّ من استمرار النيّة

بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النيّة المذكورة.

(مسألة 163): لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء

كفى‌ وضوء واحد.

و منها: مباشرة المتوضّئ للغسل و المسح،

فلو باشره غيره على‌ وجه لا يسند إليه الفعل بطل، إلّا مع الاضطرار فيوضِّؤُهُ غيره، و الأحوط لزوماً تصدّي كلّ منهما للنيّة، و لا بدّ أن يكون المسح بيد المنوب عنه لا النائب.

و منها: الموالاة،

و هي التتابع في الغسل و المسح بنحو لا يلزم جفاف العضو السابق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء، أو البدن الخارجة عن المتعارف.

(مسألة 164): الأحوط وجوباً عدم الكفاية ببقاء الرطوبة

في مسترسل اللحية الخارج عن حدّ الوجه.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست