responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331

الصلح‌

(مسألة 1387): الصلح هو التسالم بين شخصين على تمليك عين، أو منفعة

، أو على‌ إسقاط دين، أو حقّ بعوض، أو مجّاناً.

(مسألة 1388): يعتبر في المتصالحين، البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد،

و عدم الحجر لسفه أو فلس فيما يستلزم التصرّف في مال الذي حجر عليه.

(مسألة 1389): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة،

بل يكفي فيه كلّ لفظ أو فعل دالّ عليه.

(مسألة 1390): لو تصالح مع الراعي‌

بأن يسلّم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلًا و يتصرّف في لبنها و اشترط عليه أن يعطي مقداراً معيّناً من دهنها صحّت المصالحة. نعم، لو آجر نعاجه إليه ليستفيد من لبنها بعوض مقدار معيّن من دهنها ففيه إشكال. نعم، لو كانت الأُجرة مقداراً معيّناً من الدهن غير مقيّد بالدهن المأخوذ منها صحّت الإجارة أيضاً.

(مسألة 1391): إسقاط الحقّ أو الدين لا يحتاج إلى قبول،

و أمّا المصالحة عليه فلا بدّ فيها من القبول.

(مسألة 1392): لو علم المديون بمقدار الدين و لم يعلم به الدائن و صالحه بأقلّ منه‌

لم يحلّ الزائد للمديون، إلّا أن يعلم برضى الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً.

(مسألة 1393): لا تجوز المصالحة على‌ مبادلة مالين من جنس واحد

إذا كانا ممّا يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما، و لا بأس بها مع احتمال الزيادة.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست