(مسألة 1355):
إذا لم يعلم البائع لخصوصيّات ماله بل أخبره بها غيره،
فذكرها
للمشتري، و باعه على ذلك، ثمّ ظهر أنّه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
(مسألة 1356):
لو أخبر البائع برأس المال
فلا
بدّ أن يخبر المشتري بكلّ ما يوجب زيادة القيمة أو نقصانها، و إن باعه برأس المال
أو بأنقص منه فلا بدّ أن يخبره مثلًا بأنّه اشتراه نقداً أو نسيئة.
(مسألة 1357):
إذا أعطى شخص ماله لآخر و عيّن قيمته
و
قال له: «بعه بتلك القيمة، و إن بعته بأزيد منه فالزيادة اجرة بيعك» كانت الزيادة
للوكيل. و كذلك إذا أعطى ماله لآخر و قال: «بعتك المال بكذا» فقبل الآخر، أو
أعطاه بقصد البيع و قبل الآخر بقصد الشراء، فإن باعه الآخر بأزيد فالزائد له.
(مسألة 1358):
لا يجوز للقصّاب أن يبيع لحماً على أنّه لحم الخروف و يسلّم لحم النعجة،
فإن
فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصيّة، و له المطالبة بلحم الخروف
إذا كان المبيع كليّاً في الذمّة.
(مسألة 1359):
لو قال المشتري لبزّاز: أعطني قماشاً ثابت اللون،
فسلّم
إلى المشتري ما يزول لونه، فللمشتري حقّ الفسخ.
(مسألة 1360):
لا ينبغي اليمين و الحلف في المعاملة،
فلو
كان الحالف صادقاً فمكروه، و إلا فحرام.
الإقالة
و
هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، و الظاهر جريانها في عامّة
العقود اللازمة غير النكاح، و تقع بكلّ لفظ يدلّ على المراد و إن لم يكن عربيّاً.
(مسألة 1361):
لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان،
فلو
أقال كذلك بطلت، و بقي كلّ من العوضين على ملك مالكه.