responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 326

عيبٌ جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصّة.

(مسألة 1355): إذا لم يعلم البائع لخصوصيّات ماله بل أخبره بها غيره،

فذكرها للمشتري، و باعه على‌ ذلك، ثمّ ظهر أنّه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.

(مسألة 1356): لو أخبر البائع برأس المال‌

فلا بدّ أن يخبر المشتري بكلّ ما يوجب زيادة القيمة أو نقصانها، و إن باعه برأس المال أو بأنقص منه فلا بدّ أن يخبره مثلًا بأنّه اشتراه نقداً أو نسيئة.

(مسألة 1357): إذا أعطى‌ شخص ماله لآخر و عيّن قيمته‌

و قال له: «بعه بتلك القيمة، و إن بعته بأزيد منه فالزيادة اجرة بيعك» كانت الزيادة للوكيل. و كذلك إذا أعطى‌ ماله لآخر و قال: «بعتك المال بكذا» فقبل الآخر، أو أعطاه بقصد البيع و قبل الآخر بقصد الشراء، فإن باعه الآخر بأزيد فالزائد له.

(مسألة 1358): لا يجوز للقصّاب أن يبيع لحماً على أنّه لحم الخروف و يسلّم لحم النعجة،

فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصيّة، و له المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليّاً في الذمّة.

(مسألة 1359): لو قال المشتري لبزّاز: أعطني قماشاً ثابت اللون،

فسلّم إلى المشتري ما يزول لونه، فللمشتري حقّ الفسخ.

(مسألة 1360): لا ينبغي اليمين و الحلف في المعاملة،

فلو كان الحالف صادقاً فمكروه، و إلا فحرام.

الإقالة

و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، و الظاهر جريانها في عامّة العقود اللازمة غير النكاح، و تقع بكلّ لفظ يدلّ على المراد و إن لم يكن عربيّاً.

(مسألة 1361): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان،

فلو أقال كذلك بطلت، و بقي كلّ من العوضين على‌ ملك مالكه.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست