(مسألة 1336): لا بأس بأن يسلّم البائع غير الجنس المعيّن
فيما إذا رضي المشتري به.
(مسألة 1337): إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه
فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكّن منه، أو يفسخ البيع و يسترجع العوض.
(مسألة 1338): إذا باع متاعاً في الذمّة مؤجّلًا إلى مدّة بثمن كذلك
بطل البيع.
بيع النقدين
(مسألة 1339): لا يجوز بيع الذهب بالذهب و الفضّة بالفضّة مع الزيادة،
سواء في ذلك المسكوك و غيره.
(مسألة 1340): لا بأس ببيع الذهب بالفضّة و بالعكس،
و لا يعتبر تساويهما في الوزن.
(مسألة 1341): يجب في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تسليم العوضين قبل الافتراق،
و إلّا بطل البيع.
(مسألة 1342): لو سلّم بائع الذهب أو الفضّة تمام المبيع و سلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس و افترقا
صحّ البيع بالنسبة إلى ذلك البعض، و يبطل البيع بالنسبة إلى الباقي، و ثبت الخيار في أصل البيع لمن يتسلّم التمام.
(مسألة 1343): لا يصّح بيع تراب معدن الفضّة بالفضّة،
أو بيع تراب معدن الذهب بالذهب، و يصحّ بيع تراب الفضّة بالذهب و تراب الذهب بالفضّة.
الخيارات
(مسألة 1344): الخيار هو «ملك فسخ العقد» و للمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً:
الأوّل: قبل أن يتفرّق المتعاقدان من مجلس البيع، فلكلّ منهما فسخ البيع،