responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 322

(مسألة 1336): لا بأس بأن يسلّم البائع غير الجنس المعيّن‌

فيما إذا رضي المشتري به.

(مسألة 1337): إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه‌

فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكّن منه، أو يفسخ البيع و يسترجع العوض.

(مسألة 1338): إذا باع متاعاً في الذمّة مؤجّلًا إلى مدّة بثمن كذلك‌

بطل البيع.

بيع النقدين‌

(مسألة 1339): لا يجوز بيع الذهب بالذهب و الفضّة بالفضّة مع الزيادة،

سواء في ذلك المسكوك و غيره.

(مسألة 1340): لا بأس ببيع الذهب بالفضّة و بالعكس،

و لا يعتبر تساويهما في الوزن.

(مسألة 1341): يجب في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تسليم العوضين قبل الافتراق،

و إلّا بطل البيع.

(مسألة 1342): لو سلّم بائع الذهب أو الفضّة تمام المبيع و سلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس و افترقا

صحّ البيع بالنسبة إلى ذلك البعض، و يبطل البيع بالنسبة إلى الباقي، و ثبت الخيار في أصل البيع لمن يتسلّم التمام.

(مسألة 1343): لا يصّح بيع تراب معدن الفضّة بالفضّة،

أو بيع تراب معدن الذهب بالذهب، و يصحّ بيع تراب الفضّة بالذهب و تراب الذهب بالفضّة.

الخيارات‌

(مسألة 1344): الخيار هو «ملك فسخ العقد» و للمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً:

الأوّل: قبل أن يتفرّق المتعاقدان من مجلس البيع، فلكلّ منهما فسخ البيع،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست