الأوّل:
تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، و لا يلزم الاستقصاء و التدقيق، بل يكفي
التعيين بنحو يكون البيع مضبوطاً عرفا. فبيع السلف في الخبز و اللحم و جلد الحيوان
و أمثالها مع عدم إمكان تعيين الصفات للمشتري باطل.
الثاني:
قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، و لو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار
الثمن و كان الدين حالّا و احتسب ذلك ثمناً و قبله البائع كفى، و لو قبض البائع
بعض الثمن صحّ البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، و ثبت الخيار له في فسخ أصل
البيع.
الثالث:
تعيين زمان تسليم المبيع كاملًا، فلا يصحّ جعله وقت الحصاد مثلًا.
الرابع:
أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكّن البائع من تسليمه.
الخامس:
تعيين مكان تسليم المبيع إذا لم يكن له تعيّن عندهما.
السادس:
تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده، و المتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً،
و لكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز
و البيض.
أحكام
بيع السلف
(مسألة 1333):
لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً قبل انقضاء الأجل،
و
يجوز بعد انقضائه و لو لم يقبضه.
(مسألة 1334):
لو سلّم البائع المبيع على طبق ما قرّر بينه و بين المشتري في بيع السلف
وجب
على المشتري قبوله.
(مسألة 1335):
لو سلّم البائع مبيعاً غير الجنس المقرّر و المعيّن-
بأن
كان أحسن منه أو أردأ فلا يجب القبول على المشتري.