responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321

الأوّل: تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، و لا يلزم الاستقصاء و التدقيق، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطاً عرفا. فبيع السلف في الخبز و اللحم و جلد الحيوان و أمثالها مع عدم إمكان تعيين الصفات للمشتري باطل.

الثاني: قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، و لو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن و كان الدين حالّا و احتسب ذلك ثمناً و قبله البائع كفى، و لو قبض البائع بعض الثمن صحّ البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، و ثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.

الثالث: تعيين زمان تسليم المبيع كاملًا، فلا يصحّ جعله وقت الحصاد مثلًا.

الرابع: أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكّن البائع من تسليمه.

الخامس: تعيين مكان تسليم المبيع إذا لم يكن له تعيّن عندهما.

السادس: تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده، و المتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً، و لكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز و البيض.

أحكام بيع السلف‌

(مسألة 1333): لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً قبل انقضاء الأجل،

و يجوز بعد انقضائه و لو لم يقبضه.

(مسألة 1334): لو سلّم البائع المبيع على طبق ما قرّر بينه و بين المشتري في بيع السلف‌

وجب على المشتري قبوله.

(مسألة 1335): لو سلّم البائع مبيعاً غير الجنس المقرّر و المعيّن-

بأن كان أحسن منه أو أردأ فلا يجب القبول على المشتري.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست