الزيادة
و النقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلًا لم يصحّ.
(مسألة 1326):
لا يجوز مطالبة الثمن من المشترى في النسيئة قبل انقضاء الأجل.
نعم،
لو مات و ترك مالًا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.
(مسألة 1327):
يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل،
و
لو لم يتمكّن المشتري من أدائه فلا بدّ للبائع من إمهاله.
(مسألة 1328):
إذا باع مالًا نسيئةً بزيادة شيء
كنصف
العشر مثلًا على قيمته النقديّة ممّن لا يعلم قيمته بطلت المعاملة، و إذا باعه
ممّن يعلم قيمته النقديّة بأزيد منها نسيئةً؛ بأن قال له: أبيعه منك نسيئةً بزيادة
سبعين فلساً على كلّ دينار من قيمته النقديّة مثلًا فقبل المشتري، فلا بأس به.
(مسألة 1329):
إذا باعَ شيئاً نسيئةً
ثمّ
تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن و أخذه نقداً فلا بأس به.
بيع
السلف
[مسائل]
(مسألة 1330):
بيع السلف هو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة،
فلو
قال المشترى للبائع: «أعطيك هذا الثمن على أن تسلّمني المتاع بعد ستّة أشهر» و قال
البائع: «قبلت». أو أنّ البائع قبض الثمن من المشتري و قال: «بعتك متاع كذا على أن
أُسلّمه لك بعد ستّة أشهر» فهذه المعاملة صحيحة.
(مسألة 1331):
لا يجوز بيع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة،
و
لا بأس ببيع غير الذهب و الفضّة سلفاً بمتاعٍ آخر أو بالنقود، و الأحوط الأولى أن
يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.