responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 320

الزيادة و النقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلًا لم يصحّ.

(مسألة 1326): لا يجوز مطالبة الثمن من المشترى في النسيئة قبل انقضاء الأجل.

نعم، لو مات و ترك مالًا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.

(مسألة 1327): يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل،

و لو لم يتمكّن المشتري من أدائه فلا بدّ للبائع من إمهاله.

(مسألة 1328): إذا باع مالًا نسيئةً بزيادة شي‌ء

كنصف العشر مثلًا على قيمته النقديّة ممّن لا يعلم قيمته بطلت المعاملة، و إذا باعه ممّن يعلم قيمته النقديّة بأزيد منها نسيئةً؛ بأن قال له: أبيعه منك نسيئةً بزيادة سبعين فلساً على كلّ دينار من قيمته النقديّة مثلًا فقبل المشتري، فلا بأس به.

(مسألة 1329): إذا باعَ شيئاً نسيئةً

ثمّ تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن و أخذه نقداً فلا بأس به.

بيع السلف‌

[مسائل‌]

(مسألة 1330): بيع السلف هو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة،

فلو قال المشترى للبائع: «أعطيك هذا الثمن على أن تسلّمني المتاع بعد ستّة أشهر» و قال البائع: «قبلت». أو أنّ البائع قبض الثمن من المشتري و قال: «بعتك متاع كذا على أن أُسلّمه لك بعد ستّة أشهر» فهذه المعاملة صحيحة.

(مسألة 1331): لا يجوز بيع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة،

و لا بأس ببيع غير الذهب و الفضّة سلفاً بمتاعٍ آخر أو بالنقود، و الأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.

شرائط بيع السلف‌

(مسألة 1332): يعتبر في بيع السلف ستّة أُمور:

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست