responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319

إجراء صيغة أصلا.

(مسألة 1318): إمضاء الأوراق و الأسناد الدارجة و المتعارف في عصرنا هذا

بمنزلة الصيغة اللفظية.

بيع الثمار

(مسألة 1319): يصحّ بيع الفواكه و الثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد و انعقد الحبّ،

و كذا يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه، لكنّه لا بدّ من تعيين المقدار بالخرص.

(مسألة 1320): يجوز بيع الفواكه قبل الاقتطاف و تناثر الورود،

و يلزم المالك أن يضمّ إليها شيئاً من أمواله ممّا يصح بيعه استقلالًا.

(مسألة 1321): لا بأس ببيع التمر الذي احمرّ أو اصفرّ على النخل،

و يلزم أن لا يجعل عوضه تمراً.

(مسألة 1322): يجوز بيع الخيار و الباذنجان و نحوهما

من الخضروات التي تلتقط و تجزّ كلّ سنة مرّات عديدة فيما لو ظهرت و عيّن عدد اللقطات في أثناء السنة.

(مسألة 1323): يجوز بيع سنبل الحنطة و الشعير بعد انعقاد الحبّ‌

بعوض غيرهما.

النقد و النسيئة

(مسألة 1324): يجوز لكلّ من المتبايعين مطالبة الآخر تسليم عوض ماله في المعاملة النقديّة

بعد المعاملة في الحال، و التسليم الواجب في الدار و الأرض و نحوهما هو التخلية برفع اليد عنه و رفع المنافيات، بحيث يتمكّن من التصرّف فيه، و تسليم الفراش و اللباس و نحوهما هو جعله في سلطة المشتري، بحيث لا يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر.

(مسألة 1325): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل‌

بحيث لا يتطرّق إليه احتمال‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست