(مسألة 1318):
إمضاء الأوراق و الأسناد الدارجة و المتعارف في عصرنا هذا
بمنزلة
الصيغة اللفظية.
بيع
الثمار
(مسألة 1319):
يصحّ بيع الفواكه و الثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد و انعقد
الحبّ،
و
كذا يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه، لكنّه لا بدّ من تعيين المقدار بالخرص.
(مسألة 1320):
يجوز بيع الفواكه قبل الاقتطاف و تناثر الورود،
و
يلزم المالك أن يضمّ إليها شيئاً من أمواله ممّا يصح بيعه استقلالًا.
(مسألة 1321):
لا بأس ببيع التمر الذي احمرّ أو اصفرّ على النخل،
و
يلزم أن لا يجعل عوضه تمراً.
(مسألة 1322):
يجوز بيع الخيار و الباذنجان و نحوهما
من
الخضروات التي تلتقط و تجزّ كلّ سنة مرّات عديدة فيما لو ظهرت و عيّن عدد اللقطات
في أثناء السنة.
(مسألة 1323):
يجوز بيع سنبل الحنطة و الشعير بعد انعقاد الحبّ
بعوض
غيرهما.
النقد
و النسيئة
(مسألة 1324):
يجوز لكلّ من المتبايعين مطالبة الآخر تسليم عوض ماله في المعاملة النقديّة
بعد
المعاملة في الحال، و التسليم الواجب في الدار و الأرض و نحوهما هو التخلية برفع
اليد عنه و رفع المنافيات، بحيث يتمكّن من التصرّف فيه، و تسليم الفراش و اللباس و
نحوهما هو جعله في سلطة المشتري، بحيث لا يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر.