responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 314

(مسألة 1286): إذا قصد المشتري حين المعاملة إعطاء المال للمشتري من الحرام،

ففي صحّة المعاملة إشكال. نعم، لو عرض له هذا القصد بعد المعاملة صحّت و عليه أن يؤدّي دينه من المال الحلال.

(مسألة 1287): يحرم بيع آلات اللهو المحرّم،

مثل البرابط و المزامير.

(مسألة 1288): يحرم بيع الشي‌ء المحلّل بقصد صرفه في الحرام‌

كبيع العنب بقصد أن يجعل خمراً، و المعاملة باطلة على الأحوط.

(مسألة 1289): لا بأس ببيع المجسّمة

و متعلّقاتها.

(مسألة 1290): لا يصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة

و يحرم التصرّف فيه، و من تسلّمه وجب عليه الردّ إلى مالكه الأصلي.

(مسألة 1291): إذا بيع الدهن المخلوط بالشحم شخصيّاً و معيّنا؛

كأن يقول:

بعتك هذا المنّ من الدهن، فللمشتري فسخ البيع و له خيار العيب، و أمّا إذا باع الدهن بدون التعيين و لكنّه أعطى الدهن المخلوط إلى المشتري فللمشتري ردّ الدهن و المطالبة بالدهن الخالص.

(مسألة 1292): يحرم بيع المكيل و الموزون بأكثر منه،

كأن يبيع منّاً من الحنطة بمن و نصف منها فهو ربا و حرام، و درهم من الربا أعظم من سبعين زنية بالمحرم، و كذلك الحكم إذا كان أحد العوضين صحيحاً و الآخر معيباً، أو كان أحدهما جيّداً و الآخر رديئاً، أو كانت قيمتها مختلفة لأمر آخر و طلب الزيادة.

(مسألة 1293): لا يعتبر الزيادة أن يكون الزائد من العوضين،

فإذا باع منّاً من الحنطة بمنّ منها و درهم فهو أيضاً ربا و حرام، بل لو كان الزائد من الأعمال كأن يشرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملًا فهو أيضاً ربا و حرام.

(مسألة 1294): لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أُضيف إلى الآخر شيئاً،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست