(مسألة 1286):
إذا قصد المشتري حين المعاملة إعطاء المال للمشتري من الحرام،
ففي
صحّة المعاملة إشكال. نعم، لو عرض له هذا القصد بعد المعاملة صحّت و عليه أن يؤدّي
دينه من المال الحلال.
(مسألة 1287):
يحرم بيع آلات اللهو المحرّم،
مثل
البرابط و المزامير.
(مسألة 1288):
يحرم بيع الشيء المحلّل بقصد صرفه في الحرام
كبيع
العنب بقصد أن يجعل خمراً، و المعاملة باطلة على الأحوط.
(مسألة 1289):
لا بأس ببيع المجسّمة
و
متعلّقاتها.
(مسألة 1290):
لا يصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة
و
يحرم التصرّف فيه، و من تسلّمه وجب عليه الردّ إلى مالكه الأصلي.
(مسألة 1291):
إذا بيع الدهن المخلوط بالشحم شخصيّاً و معيّنا؛
كأن
يقول:
بعتك
هذا المنّ من الدهن، فللمشتري فسخ البيع و له خيار العيب، و أمّا إذا باع الدهن
بدون التعيين و لكنّه أعطى الدهن المخلوط إلى المشتري فللمشتري ردّ الدهن و
المطالبة بالدهن الخالص.
(مسألة 1292):
يحرم بيع المكيل و الموزون بأكثر منه،
كأن
يبيع منّاً من الحنطة بمن و نصف منها فهو ربا و حرام، و درهم من الربا أعظم من
سبعين زنية بالمحرم، و كذلك الحكم إذا كان أحد العوضين صحيحاً و الآخر معيباً، أو
كان أحدهما جيّداً و الآخر رديئاً، أو كانت قيمتها مختلفة لأمر آخر و طلب الزيادة.
(مسألة 1293):
لا يعتبر الزيادة أن يكون الزائد من العوضين،
فإذا
باع منّاً من الحنطة بمنّ منها و درهم فهو أيضاً ربا و حرام، بل لو كان الزائد من
الأعمال كأن يشرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملًا فهو أيضاً ربا و
حرام.
(مسألة 1294):
لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أُضيف إلى الآخر شيئاً،