responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 312

3 بيع الأكفان.

4 معاملة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم.

5 السوم بين الطلوعين.

6 الاحتراف ببيع الحنطة و الشعير و أمثالهما.

7 الدخول في سوم المسلم.

المكاسب المحرّمة

(مسألة 1275): تحرم المعاملة في مواضع كثيرة،

منها:

1 بيع الأعيان النجسة، كالمسكر المائع، و الكلب غير الصيود، و الخنزير، و لكن يجوز بيع العين النجس التي ينتفع منها منفعةً محلّلة؛ كالعذرة للتسميد، و الدّم للتزريق لإنقاذ المرضى و الجرحى في العصر الحاضر.

2 بيع المال المغصوب، إلّا إذا أجازه المالك.

3 بيع ما لا ماليّة له، كالسباع.

4 بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام، كالآت القمار و اللّهو.

5 المعاملة الربويّة.

6 المعاملة المشتملة على الغشّ، و هو عبارة عن مزج المبيع المرغوب فيه بغيره ممّا يخفى من دون إعلام؛ كمزج الدهن بالشحم، و في النبوي: «ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماكره» و في آخر: «من غشّ أخاه المسلم نزع اللَّه بركة رزقه، و سدّ عليه معيشته، و وكله إلى‌ نفسه».

(مسألة 1276): لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير،

لكنّه يجب على البائع الإعلام بنجاسته إذا أراد المشتري أكله. نعم، في مثل الأثواب لا يجب إعلام المشتري و إن أراد الصلاة فيها؛ لكفاية الطهارة الظاهريّة في الصلاة.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست