4
معاملة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم.
5
السوم بين الطلوعين.
6
الاحتراف ببيع الحنطة و الشعير و أمثالهما.
7
الدخول في سوم المسلم.
المكاسب
المحرّمة
(مسألة 1275):
تحرم المعاملة في مواضع كثيرة،
منها:
1
بيع الأعيان النجسة، كالمسكر المائع، و الكلب غير الصيود، و الخنزير، و لكن يجوز
بيع العين النجس التي ينتفع منها منفعةً محلّلة؛ كالعذرة للتسميد، و الدّم للتزريق
لإنقاذ المرضى و الجرحى في العصر الحاضر.
2
بيع المال المغصوب، إلّا إذا أجازه المالك.
3
بيع ما لا ماليّة له، كالسباع.
4
بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام، كالآت القمار و اللّهو.
5
المعاملة الربويّة.
6
المعاملة المشتملة على الغشّ، و هو عبارة عن مزج المبيع المرغوب فيه بغيره ممّا
يخفى من دون إعلام؛ كمزج الدهن بالشحم، و في النبوي: «ليس منّا من غشّ مسلماً أو
ضرّه أو ماكره» و في آخر: «من غشّ أخاه المسلم نزع اللَّه بركة رزقه، و سدّ عليه
معيشته، و وكله إلى نفسه».
(مسألة 1276):
لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير،
لكنّه
يجب على البائع الإعلام بنجاسته إذا أراد المشتري أكله. نعم، في مثل الأثواب لا
يجب إعلام المشتري و إن أراد الصلاة فيها؛ لكفاية الطهارة الظاهريّة في الصلاة.